أو الجلد محكوم بالطهارة ( 1 ) ، وإن لم يعلم
شرح
- إلّا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها ، لكن لا يترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقا حيث ادّعي الإجماع على نجاسته ، والإجماع على طهارة المأخوذ من يد المسلم مطلقا وإن ادّعي أيضا ، لكنّ الأحوط الاجتناب من المأخوذ منه في سوق الكفر .
( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* أو سوقه . ( السبزواري ) .
* أو من سوق المسلمين ، إن لم يعلم كون من يؤخذ منه كافرا . ( الروحاني ) .
* أو سوق المسلمين أو أراضيهم . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) في أماريّة صرف اليد في التذكية نظر ، فلا بدّ من ضمّ معاملة ذي اليد معه معاملة المذكّى ؛ إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص على ما تعرّضوا له في ذيل مسألة المذكّى والميتة وتأسيس الأصل فيهما ، فراجع باب لباس المصلّي . ( آقا ضياء ) .
* إذا لم يعلم كونه مأخوذا من الكافر ، وإلّا فالحكم بالطهارة مشكل ، إلّا إذا احتمل إحراز المسلم للتذكية . ( الكوه كمرئي ) .
* مع عدم العلم بمسبوقيّتها بيد الكافر ، وأمّا معه فمع العلم بعدم فحص المسلم فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه ، ومع احتمال الفحص فالأحوط الاقتصار في الحكم بالطهارة بما إذا عمل معه معاملة المذكّى . ( الخميني ) .
* لحكومة الأمارة - كاليد والسوق والأرض - على الأصل ، وليعلم أنّ هذه الكواشف ليست عرضيّة ، فإنّ السوق كاشف عن يد المسلم الكاشفة عن التذكية ، فالسوق كاشف عن كاشف . ( المرعشي ) .
* وكذا المأخوذ من سوق المسلمين . ( الخوئي ) .
* إنّما تكون يد المسلم أمارة على التذكية والطهارة إذا كانت مقرونة بتصرّف -