تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
لم يعلم ( 1 ) أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت .

( مسألة 3 ) : ميتة ما لا نفس له ( 2 ) طاهرة ،

كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحيّة ( 3 ) والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ؛ لعدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب ( 4 ) عن المشكوك كونه كذلك .

( مسألة 4 ) : إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ( 5 ) ،

وكذا إذا علم أنّه من الحيوان لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا .
شرح
- * بل يحكم بالطهارة مع الشكّ ، ولا أثر ليد المسلم في المقام . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * هذا مبنيّ على القول بكونها طاهرة . ( تقي القمّي ) . * الفأرة المشكوك كونها مبانة من الحيّ أو الميّت محكومة بالطهارة ، ولو لم تؤخذ من يد المسلم . ( الروحاني ) . ( 1 ) بل يحكم بطهارتها في مفروض المتن مطلقا وإن اخذت من يد الكافر ، ولا أثر لليد في المقام ، نعم لو علم أنّها اخذت من غير الحيّ وشكّ أنّها من ميّت أو مذكّى أشكل أخذها من يد الكافر . ( آل ياسين ) . * يكفي صرف الشكّ في كونها مبانة من الحيّ أو الميّت في الحكم بطهارتها ، ولو لم يؤخذ من يد المسلم . ( الاصطهباناتي ) . * في هذه الصورة يحكم بطهارتها وإن اخذت من يد الكافر . ( الميلاني ) . ( 2 ) كان ذا لحم معتدّ به أو لا . ( المرعشي ) . ( 3 ) قد مرّ أنّ الحيّات مختلفة ، وأنّ التمساح ذو نفس على ما عن علماء معرفة الحيوان . ( المرعشي ) . ( 4 ) ولا يجب الفحص . ( المرعشي ) . ( 5 ) ولا حاجة إلى الفحص . ( المرعشي ) .