( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه ،
أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
( مسألة 6 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ( 1 ) من اللحم أو الشحم
شرح
( 1 ) أو من سوق الإسلام . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* ما لم يعلم سبقها بما يحكم معه بعدم التذكية شرعا . ( آل ياسين ) .
* أو سوق المسلمين . ( محمّد تقي الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، الأراكي ) .
* تقدّم أنّه لا أثر لها في الحكم بالطهارة . ( صدر الدين الصدر ) .
* مع احتمال جريانها عليه على الوجه الشرعي ، وكذا الاستعمال في الفرع اللاحق ، وكذا في يد المسلم في المسألة التالية . ( مهدي الشيرازي ) .
* ولو كان مسبوقا بيد الكافر واحتمل إحراز المسلم للتذكية . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كان يتصرّف فيه بما يناسب الطهارة . ( الحكيم ) .
* أو سوق المسلم . ( الشاهرودي ) .
* أو من سوق المسلمين . ( الميلاني ، حسن القمّي ) .
* كانت سلطته عليه بتملّك العين أو المنفعة أو الانتفاع وغيرها ، لكنّ ذلك فيما لو عامل مع ما بيده معاملة المذكّى كأن يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة ، من غير فرق بين كون ذي اليد ممّن يستحلّ ذبائح أهل الكتاب أو لا ، ونظير اليد سوق الإسلام في كونه أمارة ، وفي صورة كون يد المسلم مسبوقة بيد الكافر إشكال ، والأحوط الاجتناب ، نعم فيما لو احتمل سبق يد المسلم على الكافر المذكور أو احتمل احتمالا عقلائيّا إحراز المسلم التذكية كفى ذلك ( المرعشي ) .
* الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ولو من يد الكافر - إن لم يعلم سبقه بسوق الكفر - محكوم بالطهارة ، والمأخوذ من سوق الكفر ولو من يد المسلم - إن لم يعلم سبقه بسوق الإسلام - محكوم بالنجاسة ، -