يحكم بطهارتها ( 1 ) ، ولو
شرح
- * المشكوك انفصالها عن الحيّ والميّت محكوم بالطهارة مطلقا ، ولا أثر لليد في المقام أصلا . ( الشاهرودي ) .
* لا حاجة في الحكم بطهارته إلى الأخذ من يد المسلم ، بل هو في الفرض طاهر ؛ لجريان أصالة الطهارة على كلّ حال . ( البجنوردي ) .
* لو علم أنّها اخذت من الميتة وشكّ في تذكيتها ، أمّا لو لم يعلم أنّها اخذت من الحيّ أو الميّت فيكفي في الطهارة الشكّ ، ولا يحتاج إلى يد المسلم .
( الشريعتمداري ) .
* فيما لو علم بكونها مبانة من الميّت وشكّ في تذكية الطبية ، وإلّا فأصالة الطهارة محكمة ، سواء اخذت من يد المسلم أم من يد الكافر . ( المرعشي ) .
* فيما إذا اخذت الفأرة من الظبية بعد موتها وشكّ في تذكيتها ، وأمّا فيما إذا شكّ في انفصالها عن الحيّ أو الميّت فيكفي في الحكم بالطهارة نفس الشكّ ولا حاجة إلى يد المسلم . ( الآملي ) .
* بل الكافر أيضا ، إلّا مع العلم بأنّها اخذت بعد الموت وكان قبل بلوغ أوان الانفصال وشكّ في التذكية وعدمها ، فلا أثر ليد الكافر حينئذ . ( السبزواري ) .
* إذا علم بأنّ الفأرة مأخوذة من الميتة ، وشكّ في تذكيتها توقّف الحكم بالطهارة على أخذها من يد المسلم أو سوق المسلمين ، وقد تقدّم الحكم منّا بطهارة المسك وطهارة الكيس الّذي يحتويه في جميع الصور . ( زين الدين ) .
* أو الكافر ، ولا فرق هنا في ذلك . ( محمّد الشيرازي ) .
* وكذا من يد الكافر ما لم يعلم أنّها مبانة من الميّت . ( حسن القمّي ) .
* بل الكافر أيضا ، إلّا أن يحرز بأنّها مأخوذة من الميّت وكانت قبل بلوغ أوان الانفصال وشكّ في التذكية وعدمها ، فحينئذ يحكم بنجاستها . ( مفتي الشيعة ) .
* أو غيره . ( السيستاني ) .
( 1 ) وكذا إذا اخذت من يد الكافر . ( الخوئي ) . -