إذا اخذت ( 1 ) من يد المسلم ( 2 )
شرح
- * لا إشكال في طهارة مسكها على كلّ حال ما لم يتنجّس بالنجاسة العرضيّة ، لأنّه ليس ممّا تحلّه الحياة . ( البجنوردي ) .
* إذا كانت الفأرة ممّا تحلّها الحياة واحرز أنّه كانت في البين رطوبة مسرية حال الموت ، وإلّا فالأقوى الطهارة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* في صورة عدم انجماده حال حياة الظبية . ( المرعشي ) .
* الظاهر أنّ المسك في نفسه طاهر ، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته . ( الخوئي ) .
* إذا كان ذا رطوبة مسرية حال موت الظبي . ( الآملي ) .
* مع العلم بالرطوبة المسرية عند موت الظبي ، وإلّا فهو طاهر . ( حسن القمّي ) .
* لا إشكال في طهارة المسك ، إلّا في صورة العلم بملاقاته مع النجاسة الرطبة الموجبة للسراية . ( تقي القمّي ) .
* لا إشكال في طهارته في نفسه ، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته . ( السيستاني ) .
( 1 ) لا أثر لها في الحكم بالطهارة ، إلّا على تقدير القطع بأنّها ممّا تحلّها الحياة ، والقطع بأخذها بعد حياة الظبي والشكّ في التذكية ، وإلّا فيكفي الشكّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) الفأرة المشكوك انفصالها عن الحيّ أو الميّت يحكم بطهارتها ولو لم تؤخذ من يد المسلم ، ولا أثر للأخذ من يده في المقام أصلا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا أثر ليد المسلم هنا ، بل في مطلق الحكم بالطهارة كما يأتي تفصيله . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا حاجة إلى يد المسلم في الحكم بطهارتها ، إلّا إذا علم بأخذها من الظبية بعد موتها وشكّ في تذكيتها . ( البروجردي ) .
* أو الكافر . ( الحكيم ) . -