تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
مسكها ( 1 ) ، نعم
شرح
- بالاتّصال ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، وأمّا المسك فلا إشكال في طهارته مطلقا ، إلّا إذا علم بسراية الرطوبات النجسة إليه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا إشكال فيها أيضا إذا لم يحرز أنّها من الأجزاء الّتي تحلّها الحياة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * في إطلاق الإشكال تأمّل . ( المرعشي ) . * إن مات قبل أوان انفصالها ، وإلّا فالظاهر طهارتها ذاتا ، نعم يجب غسلها من رطوبات الميتة ، ولا يترك الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت وإن اخذت من الحيّ ، نعم لا إشكال في المبانة من المذكّى مطلقا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا إشكال فيها ولا في مسكها لما مرّ ، نعم لا يبعد الحكم بالطهارة قبل انفصالها في الأجزاء الّتي كانت قبل الانفصال على وصف تعدّ جسما آخر ملصقة بجسم الحيوان . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) الأقرب طهارة المسك . ( الجواهري ) . * مع العلم برطوبته المسرية عند موت الظبي ، وإلّا فالظاهر عدم الإشكال في طهارته ولو مع العلم بتاريخ الموت والشكّ في انجماده . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي . ( الإصفهاني ) . * إذا علم ملاقاته للفأرة برطوبة مسرية ، وإلّا فهو طاهر . ( حسين القمّي ) . * هذا إذا علم بالرطوبة المسرية حال موت الظبي ، وإلّا فلا إشكال . ( الاصطهباناتي ) . * مع العلم بالرطوبة المسرية ، وإلّا فهو طاهر . ( الحكيم ) . * مع العلم بالرطوبة المسرية عند موت الظبي . ( الشاهرودي ) . * الأقوى طهارته ، نعم يغسل مع العلم بالرطوبة المسرية ، إلّا إذا كان مائعا لا يقبل التطهير . ( الميلاني ) . -