تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الأحوط ( 1 ) الاجتناب ( 2 ) عنها ، نعم لا إشكال ( 3 ) في طهارة ما فيها من المسك ( 4 ) . وأمّا المبانة من الميّت ( 5 ) ففيها إشكال ( 6 ) ، وكذا في
شرح
- * مع بلوغها حدّا لا بدّ من لفظها ، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا احرز أنّها ممّا تحلّه الحياة ، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت عن الحيّ أو الميّت ، وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقا . ( اللنكراني ) . ( 1 ) لا يترك . ( أحمد الخونساري ) . ( 2 ) لا إشكال في طهارة المسك وفأرته مطلقا من حيّ أو ميّت ، مذكّى أم لا ، من يد مسلم أو كافر ، ولا أثر لليد والسوق هنا أصلا . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) كما لا إشكال في طهارة مسك المبانة من الميّت أيضا ما لم يعلم برطوبته السارية حين الموت ، سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما مطلقا على الأقوى . ( آل ياسين ) . * لكن مع الشروط الّتي أشرنا إليها . ( المرعشي ) . * فيما إذا زالت الحياة عن الفأرة قبل الانفصال ، وإلّا فطهارة المسك مشروطة بعدم العلم بسراية النجاسة من الفأرة إليه . ( الآملي ) . ( 4 ) هو أقسام من الصيني والهندي والتركي وغيرها ، وهي مختلفة حكما . ( المرعشي ) . ( 5 ) المبانة من المذكّى طاهرة مطلقا ، وأمّا من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحيّ . ( السيستاني ) . ( 6 ) إلّا إذا انجمدت قبل موت الظبي . ( صدر الدين الصدر ) . * لا إشكال في الفأرة المبانة عن الحيّ أو الميّت إذا استغنت عن النمو -