شرح
- * أثبت العلم الحديث أنّ وعاء المسك كيس رقيق جافّ يتولّد تحت جلد الذكر البالغ من ظباء المسك ، وموضع الكيس دون سرّة الظبي وأمام قلفته ، والمسك مادّة خاصّة تفرز وتخزن في ذلك الكيس ، ويحيط بالكيس منسوج خلوي مملوء بالعروق ويلتصق من الخارج بجلد الحيوان ، وفأرة المسك هي المجموع من الكيس وما يحيط به ، وعلى هذا فلا ريب في طهارة المسك نفسه ، سواء اخذ من ظبي حيّ أو مذكّى أو ميّت ، وسواء كان سائلا أم جامدا ، ولا ريب في طهارة الكيس الّذي يحتوي على المسك ، وأمّا مجموع الفأرة - ومنها المسنوج الخلوي الّذي يحيط بالكيس والجزء من جلد الحيوان الّذي يلتصق به وهما ممّا تحلّه الحياة - فإن اخذ من الحيوان المذكّى فهو طاهر ، وكذا إذا اخذ من الحيوان الحيّ وكانت الفأرة مستعدّة للانفصال عنه ، وإن اخذت الفأرة من الميّت أو من الحيّ وكانت مستعدّة للاتّصال فالظاهر نجاستها ، نعم يمكن نزع الجلد والمنسوج الخلوي عن الكيس وهو طاهر كما تقدّم ، ويطهر ظاهره عن نجاسته العرضيّة بملاقاتهما . ( زين الدين ) .
* الفأرة المبانة إذا لم يحن وقت قطعها فالظاهر نجاستها ، سواء قطعت من حيّ أم ميّت ، أمّا غيرها فالظاهر طهارتها مطلقا ، والمبانة من المذكّى طاهرة مطلقا حتّى وإن لم يحن وقت قطعها . ( محمّد الشيرازي ) .
* في الأقوائيّة إشكال ، بل لا يبعد أن يكون الأقوى نجاستها . ( تقي القمّي ) .
* إذا انفصلت عن الحيّ بنفسها ، وأمّا الّتي تجري منه قبل بلوغ الحدّ الّذي تنفصل عنده فالأقوى نجاستها ، وينجس ما فيها من المسك إن كان مائعا .
( الروحاني ) .
* ولا فرق بين المبانة من الحيّ أو الميّت ، وكذا بين المذكّى وغير المذكّى من يد المسلم أو الكافر ، ولا أثر لليد والسوق في المقام ؛ للشكّ بل القطع بأنّهما ليسا من الأجزاء الحيوانيّة الّتي تحلّها حياة الحيواني . ( مفتي الشيعة ) . -