تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
- قبل ذلك فالأقوى نجاستها ونجاسة ما فيها من المسك إن كان مائعا . ( البروجردي ) . * إذا انفصلت بنفسها أو اخذت بعد زوال الاستمساك عنها . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا كانت مستعدّة للانفصال . ( الحكيم ) . * فيما إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال . ( الشاهرودي ) . * إذا بانت بالطبع أو حان وقت إبانتها . ( الميلاني ) . * فيما إذا لم تكن مقطوعة عنه قبل بلوغها حدّ الانفصال ، بمعنى أنّه لا يكون جزءا حيّا مبانا من حيّ . ( البجنوردي ) . * حيث لم يعلم كونها من الأجزاء الّتي تحلّها الحياة ، وإلّا ففي صورة عدم زوال الحياة قبل الانفصال إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا كانت الإبانة بعد كمال النضج ، وإن لم تنفصل بنفسها ، وكذا في المبانة من الميّت ، وأمّا المسك فهو طاهر ما لم يعلم ملاقاته مع الفأرة النجسة ذات الرطوبة المسرية ، وممّا ذكر يعلم أنّه لا معنى لأخذ الفأرة من يد المسلم مطلقا . ( الفاني ) . * إن احرز أنّها ممّا تحلّها الحياة ، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي ، ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ فالأقوى طهارتها ، سواء أبينت من الحيّ أو الميّت ، ويتبعها المسك في الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية ، ومع الشكّ في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها ، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة ، وكذا ينجس ما فيها إذا لاقاها برطوبة . ( الخميني ) . * فيما لو زالت حياتها قبل الانفصال وانفصلت بنفسها ، وأمّا المبانة قبل تلك الحالة فالأظهر فيها النجاسة ، وكذا الدم الّذي فيها لو كان مايعا . ( المرعشي ) . * فيما إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال ، وإلّا ففي طهارتها إشكال . ( الآملي ) . * إن بلغت أوان الانفصال . ( السبزواري ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 65 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي