شرح
- قبل ذلك فالأقوى نجاستها ونجاسة ما فيها من المسك إن كان مائعا .
( البروجردي ) .
* إذا انفصلت بنفسها أو اخذت بعد زوال الاستمساك عنها . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا كانت مستعدّة للانفصال . ( الحكيم ) .
* فيما إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال . ( الشاهرودي ) .
* إذا بانت بالطبع أو حان وقت إبانتها . ( الميلاني ) .
* فيما إذا لم تكن مقطوعة عنه قبل بلوغها حدّ الانفصال ، بمعنى أنّه لا يكون جزءا حيّا مبانا من حيّ . ( البجنوردي ) .
* حيث لم يعلم كونها من الأجزاء الّتي تحلّها الحياة ، وإلّا ففي صورة عدم زوال الحياة قبل الانفصال إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا كانت الإبانة بعد كمال النضج ، وإن لم تنفصل بنفسها ، وكذا في المبانة من الميّت ، وأمّا المسك فهو طاهر ما لم يعلم ملاقاته مع الفأرة النجسة ذات الرطوبة المسرية ، وممّا ذكر يعلم أنّه لا معنى لأخذ الفأرة من يد المسلم مطلقا . ( الفاني ) .
* إن احرز أنّها ممّا تحلّها الحياة ، فالأقوى نجاستها إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي ، ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ فالأقوى طهارتها ، سواء أبينت من الحيّ أو الميّت ، ويتبعها المسك في الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة سارية ، ومع الشكّ في حلول الحياة محكومة بالطهارة مع ما في جوفها ، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة ، وكذا ينجس ما فيها إذا لاقاها برطوبة . ( الخميني ) .
* فيما لو زالت حياتها قبل الانفصال وانفصلت بنفسها ، وأمّا المبانة قبل تلك الحالة فالأظهر فيها النجاسة ، وكذا الدم الّذي فيها لو كان مايعا . ( المرعشي ) .
* فيما إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال ، وإلّا ففي طهارتها إشكال . ( الآملي ) .
* إن بلغت أوان الانفصال . ( السبزواري ) . -