ولا بدّ ( 1 ) من غسل ظاهر الإنفحة ( 2 ) الملاقي للميتة ( 3 ) ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء .
( مسألة 1 ) : الأجزاء المبانة من الحيّ ( 4 ) ممّا تحلّه الحياة ،
كالمبانة من الميتة ، إلّا الأجزاء الصغار ( 5 ) ،
شرح
- * الأقوى الاجتناب عن لبن غير مأكول اللحم . ( الروحاني ) .
* لا يجوز ترك الاحتياط في غير مأكول اللحم ؛ لظهور النصّ الدالّ على الطهارة في مأكول اللحم . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) الأحوط الاجتناب عن وعائها ، ولا يلزم غسل ما فيها . ( مهدي الشيرازي ) .
* المراد الظرف لو قيل بطهارتها بالأصالة وتنجّسها بالعرض ، وقد مرّ ما يتعلّق بالمقام . ( المرعشي ) .
( 3 ) لا يبعد كون الإنفحة ما في الجلد ، لا نفس الجلد . ( الجواهري ) .
* لا يطهر ظاهر الإنفحة ، أي الظرف بالغسل . ( الروحاني ) .
* إذا كان منجمدا وقابلا للتطهير ، وأمّا الشيء الأصفر المائع فإطلاق دليل الطهارة عليه يشمل كلا من الطهارة الذاتيّة والعرضيّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) على النحو المتعارف بحيث لا يكون جزءا حيّا مبانا من حيّ ، بل زالت عنه الحياة قبل الانفصال . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) الّتي لم تبق فيها الحياة وتنفصل بسهولة . ( الميلاني ) .
* إذا كانت إبانتها بسهولة وبلا ألم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لأنّها لا تعدّ في نظر العرف من أجزاء البدن ، بل تشبه عندهم بأوساخه ، وإن كانت بالنظر الدقيق من أجزائه فالاستثناء منقطع . ( المرعشي ) .
* في طهارة بعض المذكورات إشكال ؛ لعدم الدليل . ( تقي القمّي ) .
* غير المشتملة على اللحم والشحم ، ولا فرق فيما ذكر بين أجزاء الإنسان -