كالثألول ( 1 ) والبثور ، وكالجلدة الّتي تنفصل ( 2 ) من الشفة ( 3 ) ، أو من بدن الأجرب عند الحكّ ونحو ذلك ( 4 ) .
( مسألة 2 ) : فأرة ( 5 ) المسك المبانة من الحيّ ( 6 ) طاهرة على الأقوى ( 7 ) ،
وإن كان
شرح
- وغيره . ( مفتي الشيعة ) .
* الّتي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة . ( السيستاني ) .
( 1 ) الأحوط الاجتناب عنه بعد انفصاله . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) من غير وجع . ( صدر الدين الصدر ) .
( 3 ) يعني إذا كان انفصالها بسهولة ، وأمّا إذا كان مع المشقّة وحصول الألم والوجع ، فالأحوط الاجتناب . ( الاصطهباناتي ) .
* سواء كان انفصالها مع سهولة وبلا ألم ، أو لا لعدم صدق الجزء المبان منه .
( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) ممّا لا يصدق عليه اسم القطعة المبانة عرفا . ( آل ياسين ) .
( 5 ) هي جلدة يجتمع فيها الدم قريبا من سرّة الظبية الختائيّة « أ » ، وقد تعرض
للموضع حكّة تسقط بسببها تلك الجلدة مع ما فيهما من الدم ، وقد تؤخذ هي من الغزال الغير الحيّ المذكّى ، وقد تؤخذ منه حال كونه ميتة ، وفي كون تلك الجلدة ممّا تحلّه الحياة أو ممّا لا تحلّه كلام في محلّه . ( المرعشي ) .
( 6 ) ولو بعلاج بعد صيرورتها معدّة للانفصال بزوال الحياة عنها . ( السيستاني ) .
( 7 ) فيما إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال ، وإلّا ففيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* إذا زالت حياتها قبل انفصالها ، وإلّا ففيه إشكال . ( الاصطهباناتي ) .
* إذا انفصلت عنه بنفسها لبلوغها الحدّ الّذي تنفصل عنده ، وأمّا المقطوعة منه
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، والظاهر ( الختانية ) . -