والمخلب والريش ، والظلف ، والسنّ ، والبيضة إذا اكتست ( 1 ) القشر الأعلى ( 2 ) ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء اخذ ذلك بجزّ أو نتف ( 3 ) أو غيرهما .
نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ( 4 ) ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ( 5 ) ، وكذا اللبن في
شرح
- * وما قيل : - إنّ العظم ممّا فيه الروح قطعا - إن أراد روح الحيوان فهو غير معلوم ، ولو سلّم فهو مستثنى في بعض الروايات ، وإن أراد روح النبات فهو غير ضائر ؛ لأنّ المراد من الميتة ميتة الحيوان الّذي حلّ فيه الروح الحيواني . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بل ومع عدم الاكتساء أيضا . ( اللنكراني ) .
( 2 ) بل مطلقا ، والحافر والخفّ والناب . ( كاشف الغطاء ) .
* سواء كان صلبا أو ليّنا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بشرط أن لا يكون فيه جزء من بدن الميتة . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) أي المسرية . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) إن أريد بالأنفحة الوعاء فالأحوط الاجتناب عنها . ( حسين القمّي ) .
* الأحوط الاقتصار فيه على المظروف ، وهو الشيء الأصفر الّذي يجعل في الجبن . ( الكوه كمرئي ) .
* أي من المأكول ، واختلفت كلمة اللغويين وأهل الأدب في ضبط حركات حروف هذه اللفظة ، كما اختلفت في معناها ، وأنّها المظروف أي اللبن المستحيل في الكرش أو الظرف أو هما معا ، كما هو المظنون ، والأحوط الاقتصار على المظروف ، والحكم بطهارة باطن الظرف والتجنّب عن ظاهره . ( المرعشي ) .
* إذا كانت الإنفحة عبارة عن الظروف ففي طهارتها إشكال . ( الآملي ) .
* أي المظروف ، والأحوط لو لم يكن هو الأقوى الاجتناب عن الظرف ، هذا في -