الضرع ( 1 ) ، ولا ينجس ( 2 ) بملاقاة الضرع النجس ، لكنّ الأحوط ( 3 ) في
شرح
- مأكول اللحم ، وأمّا في غيره فالأقوى نجاسة الظرف والمظروف . ( الروحاني ) .
* قد يطلق على المظروف وهو الشيء الأصفر الّذي يجعل في الجبن ويكون في كرش الجدي والحمل قبل الأكل ، ويقال له بالفارسي : ( مايه پنير ) ، الظاهر أنّه لا إشكال في طهارته ، سواء قلنا : إنّه ممّا تحلّه الحياة ، أو ممّا فيه الروح ، كما عليه البعض للروايات ، وقد يطلق على السطح الداخلي من وعاء ذلك السطح ، وهو سطح الداخل ، وهو الشيء الأصفر يجبن به أيضا - كما عليه العرف - فهو أيضا محكوم بالطهارة ، وقد يطلق على السطح الخارجي من الوعاء ولا يحصل منه الجبن ، والظاهر أنّه طاهر أيضا ، مضافا إلى أنّ كونه ممّا تحلّه الحياة الحيوانيّة غير معلوم ؛ لعموم الاستثناء في بعض الأخبار ، مثل قوله عليه السّلام : « الإنفحة مثل البيضة » « أ » ، ولكنّ الأحوط الاجتناب ؛ لعدم صدق الإنفحة عليه عرفا . ( مفتي الشيعة ) .
* إنّما يحكم بطهارة المظروف ، وهو اللبن المنعقد في بطن الجدي ونحوه قبل أن يأكل ، وقد يطلق عليه اللباء ، وأمّا الظرف فنجس . ( السيستاني ) .
( 1 ) من حيوان طاهر في حياته حلالا أو حراما ، يقبل التذكية أم لا ، كالمرأة ونحوها . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) إمّا لطهارة باطن الضرع ، أو عدم تنجّس خصوص هذا الملاقي من ملاقياته وإن كان باطنه نجسا . ( المرعشي ) .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك ، بل في غير المأكول لا يخلو من قوّة . ( النائيني ، الاصطهباناتي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط في غير المأكول . ( صدر الدين الصدر ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 1 .