شرح
- علم قبوله للتذكية على كلّ تقدير فالظاهر جواز أكله بعد التذكية ، وإن كانت الشبهة حكميّة . ( الشاهرودي ) .
* إذا أحرز كون الحيوان قابلا للتذكية فحرمة أكله بعد الذبح الشرعي ممنوع ؛ لأنّ المانع من أصالة الإباحة - وهي الأصل الحكمي - أصالة عدم التذكية ، وهي الأصل الموضوعي ، وهي غير جارية في المقام . ( الرفيعي ) .
* فيما إذا لم يحرز قابليته للتذكية على كلّ تقدير ، وإلّا فالأقوى الحكم بالحلّية في الشبهة الموضوعيّة مطلقا ، وفي الشبهة الحكميّة يكون مثل ما مرّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* هذا الأصل غير أصيل ، بل مقتضى الأصل جواز أكل لحمه إذا فرض كون الحيوان ممّا يقبل التذكية ، من غير فرق بين كون الشبهة حكميّة أو موضوعيّة .
( الشريعتمداري ) .
* الأقوى حلّية الأكل مع العلم بقابليّته للتذكية ، ومع الشكّ فيها لا يترك الاحتياط ، وإن كانت الحلّية لا تخلو من وجه . ( الخميني ) .
* كما إذا شكّ في قبول تذكيته أيضا ، وإلّا فيحلّ لحمه أيضا بالأصل . نعم ، في الشبهة الحكميّة يحتاط العاميّ أو يرجع إلى المجتهد . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* قد يعلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا تقع عليه التذكية ويشكّ في كون لحمه حراما أو حلالا ، والأقوى جواز أكل لحمه بعد أن يذكّى ، سواء كانت الشبهة فيه حكميّة أم موضوعيّة ، وقد يدور الأمر في الحيوان بين كونه حلال اللحم وكونه ممّا لا يقبل التذكية ، والظاهر جواز أكل لحمه كذلك إذا كان ممّا يقبل التذكية في نظر أهل العرف ، سواء كانت الشبهة فيه حكميّة أم موضوعيّة ، وإذا شكّ أهل العرف في قبوله للتذكية كما هو مشكوك شرعا فالظاهر حرمة أكله ، سواء كانت الشبهة فيه حكميّة أم موضوعيّة ، وفي جميع هذه الصور لا يحكم بنجاسة بول الحيوان ولا روثه ، نعم يتخيّر العامّي إذا كانت الشبهة حكميّة بين أن يحتاط فيجتنب في اللحم وفي البول والروث وبين أن يرجع إلى الفقيه . ( زين الدين ) . -