نعم يجوز ( 1 ) الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
شرح
- التي تمسّك بها لعدم الجواز من رواية التحف ، وخبر رسالة المحكم والمتشابه والدّعائم « أ » وغيرها ، لضعف الصدور بالإرسال والدلالة بالإجمال غير متوجّهة .
والاتّفاق المتراءى أو المدّعى ليس بالإجماع المصطلح ؛ لظهور استناد المتّفقين إلى ما أشرنا إليه من المدارك المذكورة . ( المرعشي ) .
* علي الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
* مع عدم الغرض العقلائي المعتدّ به ، وأمّا معه وعدم نهي الشارع عن ذلك الغرض بالخصوص فالأقوى الجواز ؛ وإن كان الأحوط المنع منه أيضا .
( السبزواري ) .
* على الأحوط فيهما ، ثمّ انّه تقدّم أنّ فضلة الطيور المحرمة طاهرة ، فلا مانع من بيعها إذا وجدت لها المنفعة المقصودة ، كفضلة الخفّاش . ( زين الدين ) .
* إن كان طاهرا كفضلات الأسماك فالظاهر جواز بيعها ، وإن كان نجسا فإن تعلّقت الأغراض العقلائيّة ببيعها فلا يبعد الجواز أيضا . ( محمّد الشيرازي ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأظهر الجواز إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحلّلة لها . ( حسن القمّي ) .
* بل يجوز . ( تقي القمّي ) .
* إذا لم يكن له غرض عقلائي ، وأمّا إذا كان الغرض الصحيح العقلائي غير النادر وعدم وجود النهي من الشارع عن هذا الغرض فلا مانع من بيعه ، ولا فرق في هذا الحكم بين كونهما نجسين أو طاهرين ، كفضلات الطيور . ( مفتي الشيعة ) .
* جوازه لا يخلو من وجه إذا كانت لها منفعة محلّلة . ( السيستاني ) .
* إلّا إذا كانت لهما منفعة مقصودة عقلائيّة غير محرّمة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) وذلك بمكان من الوضوح بعد عدم حجّيّة رواية التحف ، وما تحذو حذوها من
هامش
( أ ) تحف العقول : 331 ، ورسالة المحكم والمتشابه : 46 ، ودعائم الإسلام : 2 / 18 ، ح 23 . -