تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

( مسألة 3 ) : إذا لم يعلم ( 1 ) كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا ،

لا يحكم بنجاسة ( 2 ) بوله وروثه ( 3 ) ، وإن كان
شرح
- الوجوه والمستندات ، وعدم تماميّة الأمر بالهجر عن الرجز وغيرها ممّا استند إليها واعتمد عليها . ( المرعشي ) . ( 1 ) من جهة الشبهة الموضوعيّة . ( البروجردي ) . * في الشبهات الموضوعيّة مطلقا الأحوط وجوبا الفحص ، ثمّ إجراء الأصول بعد عدم الظفر بالمعيّن لأحد أطراف الشكّ إلّا في محتمل التنجّس ، فإنّه يجري أصل الطهارة فيه بلا حاجة إلى الفحص ، واللّه العالم . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) إن كانت الشبهة موضوعيّة ، وإلّا فالعامّي يحتاط حتّى يسأل عن حكمه . ( الميلاني ) . * مطلقا إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، ولخصوص المجتهد بعد الفحص في الشبهة الحكميّة ، وأمّا العامّي يجب عليه الاحتياط فيها أو الرجوع إلى مجتهده . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لأصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكميّة بعد الفحص عن الدليل ، وفي الموضوعيّة بدون الفحص على الأقوى . ( المرعشي ) . ( 3 ) إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، وأمّا إذا كانت حكميّة يجب على العامّي الاحتياط أو الرجوع فيه إلى من يقلّده ، كما أنّ عدم جواز أكله عليه أيضا مختصّ بالصورة الثانية ، أمّا في الصورة الأولى فيجوز أكله إذا علم أنّه قابل للتذكية . ( الإصفهاني ) . * في الشبهة الموضوعيّة ، وأمّا في غيرها فلا محيص للعامّي إلّا الاجتناب أو الرجوع إلى من يقلّده . ( السبزواري ) . * هذا إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، سواء كان الحيوان المشكوك مردّدا بين مأكول اللحم ومحرّمه وبين كونه نجس العين أو طاهر العين ، وأمّا باقي الشبهة الحكميّة فيجب على العامّي الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهده ، وأمّا المجتهد فبعد استقرار الشكّ يعتني بالطهارة لأصالتها . فعلى كلّ حال كلّ حيوان جرت أصالة الحلّية في لحمه ، يكون بوله وروثه طاهرا . ( مفتي الشيعة ) . -