يعلم ( 1 ) أنّ له دما سائلا أم لا ( 2 ) .
كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شكّ في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى كون نجسا ، أو من الفلاني حتّى يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصور ( 3 ) يبني على طهارته .
( مسألة 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة ( 4 ) ؛
لعدم
شرح
- * فيما لو شكّ في قبوله التذكية من غير جهة احتمال عروض المانع ، وإلّا فالأصل يقتضي جواز أكل لحمه ، بل لا يبعد الجواز في الشبهة الموضوعيّة مطلقا . ( الروحاني ) .
* فإن كانت الشبهة موضوعيّة وعلم أنّه ممّا يقبل التذكية فبعد تذكيته فمقتضى الأصل الحكم بجواز أكله ؛ لعدم الموضوع ، وإن كانت الشبهة حكميّة فإن علم أنّه قابل للتذكية أو يشكّ بناء على أنّ كلّ حيوان قابل للتذكية إلّا الكلب والخنزير والإنسان - كما حكي عن جماعة عدم الخلاف فيه - فالأصل أيضا يقتضي جواز أكله بعد التذكية ، وإلّا فلا يجوز ، وقد مرّ أنّ العامّي في هذه المسألة إمّا [ أن ] يرجع إلى الاحتياط أو إلى من يقلّده . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) لا يبعد التفصيل بين ما كان طرف الترديد ذا لحم فيحكم بالنجاسة أو ما لم يكن كذلك ، كمثال الفأرة والخنفساء فيحكم بالطهارة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وكذا إذا دار الأمر بين كون المشكوك خرء حيوان غير مأكول ذي نفس ، وبين كونه غير خرء بل عصارة نبات مثلا . ( المرعشي ) .
( 2 ) مع العلم بكونه ذا لحم الأحوط الأولى الاجتناب ، وأمّا مع الشكّ فيه أيضا لا يحكم بنجاسة بوله . ( الخميني ) .
( 3 ) لا يكون المذكور في المسألة إلّا صورتين . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) قد مرّ الاحتياط فيما لا يؤكل لحمه وإن لم يكن له دم سائل . ( محمّد تقي -