بمقتضى الأصل ( 1 ) ، وكذا إذا لم
شرح
- * بل يجوز مطلقا ، ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكميّة كما تقدّم .
( السيستاني ) .
( 1 ) هذا إذا كان الشكّ في حلّية الحيوان ، ملازما للشكّ في قبوله للتذكية أيضا ، كما لو تردّد بين ما يحلّ أكله وبين ما لا يقبلها من المحرّم ، أمّا إذا علم قبوله لها على كلّ تقدير فالظاهر جواز أكله بعد التذكية وإن كانت الشبهة حكميّة . ( النائيني ) .
* لا مانع من أكل لحمه أيضا . ( الحائري ) .
* بل مقتضى الأصل الجواز إذا كان ممّا يقبل التذكية وشكّ في حلّية لحمه . ( آل ياسين ) .
* بل مقتضى الأصل جواز أكل لحمه ، إلّا إذا رجع الشكّ إلى قبوله للتذكية ، وقيل بعدم كفاية أصالة الحلّية في رفعه . ( الكوه كمرئي ) .
* هذا إذا كان الشكّ في حلّية الحيوان ملازما للشكّ في قبوله للتذكية أيضا هو الأحوط ، كما لو تردّد بين ما يحلّ أكله وبين ما لا يقبل التذكية من المحرّم ، أمّا إذا علم قبوله لها على كلّ تقدير ، فالظاهر جواز أكله بعد التذكية وإن كانت الشبهة حكميّة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* هذا إذا تردّد بين ما يحلّ أكله وبين ما لا يقبل التذكية من غير المأكول ، وإلّا فمقتضى الأصل هو جواز أكله أيضا . ( البروجردي ) .
* هذا في الشبهة الموضوعيّة ، وكذا ما قبله ، أمّا الحكميّة فاللازم فيها على العامّي الاحتياط بالبناء على النجاسة في الأوّل والحرمة في الثاني ، أو الرجوع إلى المجتهد ، وأمّا المجتهد فبعد استقرار الشكّ يفتي بالطهارة في الأوّل ، وبالحلّ في الثاني إذا علم قبوله للتذكية ، وبالحرمة إذا لم يعلم . ( الحكيم ) .
* بل يجوز بمقتضى الأصل ، إلّا إذا لم يعلم قبوله للتذكية ، نعم يحتاط العامّي إن كانت الشبهة حكميّة . ( الميلاني ) .
* إذا كان الشكّ في قبول الحيوان للتذكيّة ، حكميّة كانت أم موضوعيّة - لأنّه -