تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
- بعد التنويع الشرعي المناسب للمقام والمستفاد من الجمع بين الأدلّة - لا بدّ من إحراز كون الحيوان من النوع الّذي جعله الشارع موضوعا للتذكية ، نعم إذا كان الشكّ في حلّ أكله وحرمته محضا تجري أصالة الحلّ ، هذا بحسب طبع المسألة ، وأمّا العامّي فعليه الرجوع إلى مجتهده في الشبهة الحكميّة أو الاحتياط . ( الفاني ) . * من استصحاب الحرمة حال الحياة ، أو أصالة عدم التذكية أو أصالة الحرمة في اللحوم ، ونحوها ، وهناك أصول ادّعيت وتمسّك بكلّ واحد فريق ، كأصالة قابلية كلّ حيوان للتذكية إلّا ما خرج ، كما يتراءى ذلك من كلام غارس الحدائق « أ » وجماعة ، وللكلام في هذه الأصول تفصيل لا يسعه المقام . ( المرعشي ) . * لا أصل في المقام يقتضي الحرمة ، أمّا مع العلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمر ظاهر ، وأمّا مع الشكّ فيه فلأنّ المرجع حينئذ هو عموم ما دلّ على قبول كلّ حيوان للتذكية إذا كانت الشبهة حكميّة ، واستصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه من العناوين الخارجة إذا كانت الشبهة موضوعيّة . ( الخوئي ) . * هذا إذا كان الشكّ في حلّية الحيوان ملازما للشكّ في قبوله للتذكية ، كما إذا تردّد الحيوان بين ما يحلّ أكله وبين ما لا يقبلها ممّا يحرم أكله ، وأمّا إذا علم قبوله للتذكية على تقدير فالظاهر جواز أكله بعد التذكية وإن كانت الشبهة حكميّة . ( الآملي ) . * فيه نظر . ( حسن القمّي ) . * الأصل يقتضي الحلّية ، فإنّ مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم كون الحيوان داخلا فيما لا يقبل التذكية ، كما أنّ أصالة الحلّ تقتضي حلّية الأكل . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) الحدائق الناضرة : 5 / 522 . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 56 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي