والغائط ( 1 ) من مأكول اللحم ( 2 ) ، وأمّا بيعهما غير المأكول ( 3 ) فلا يجوز ( 4 ) .
شرح
- * مع مراعاة المنفعة العقلائيّة . ( الميلاني ) .
* جواز بيع بول ما عدا الإبل من مأكول اللحم محلّ إشكال ؛ لعدم المنفعة المحلّلة المقصودة للعقلاء . ( البجنوردي ) .
* إذا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا فرض له منفعة محلّلة موجبة لكونه مالا . ( الشريعتمداري ) .
* بعد ترتّب المنافع المحلّلة المقصودة المعتدّة العقلائيّة . ( المرعشي ) .
* بيع الأبوال مطلقا محلّ إشكال ؛ لعدم منفعة محلّلة معتدّ بها لها . ( الآملي ) .
* جواز بيع البول الطاهر يتوقّف على وجود منفعة له عند العقلاء توجب كونه مالا في العرف ، وهي غير موجودة ، فالأقوى عدم جواز بيعه ، أمّا الغائط الطاهر فلا مانع من بيعه ؛ لوجود المنفعة فيه . ( زين الدين ) .
( 1 ) على تفصيل يذكر في محلّه . ( آل ياسين ) .
* في جواز بيع الأبوال مطلقا إشكال إذا لم يكن لها منفعة مقصودة عقلائيّة غير الشرب ، وإلّا فالظاهر جواز بيعها . ( الشاهرودي ) .
* الأظهر جواز بيع البول والغائط من مأكول اللحم وغيره إذا كان لهما منفعة مقصودة عقلائيّة ، وإلّا فلا يجوز . ( الروحاني ) .
( 2 ) إذا كان هناك منفعة محلّلة عقلائية بحيث يتقوم ماليتها بها . ( الرفيعي ) .
* إذا كانت لها منفعة محلّلة يحيث تعدّ مالا في نظر العرف . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) إذا كان نجسا ، أمّا لو كان طاهرا كفضلات الطيور غير المأكولة إذا كان فيها منفعة محلّلة ، كفضلات الخشّاف فالأقوى جواز بيعها . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) على الأحوط إذا كانا نجسين . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مبني على الاحتياط ، لا سيّما فيما ليس له نفس سائلة . ( الميلاني ) .
* على الأحوط . ( الفاني ) .
* الأقوى جوازه بشرط ترتّب منفعة محلّلة معتدّة عقلائيّة عليهما ، والوجوه -