تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
والغائط ( 1 ) من مأكول اللحم ( 2 ) ، وأمّا بيعهما غير المأكول ( 3 ) فلا يجوز ( 4 ) .
شرح
- * مع مراعاة المنفعة العقلائيّة . ( الميلاني ) . * جواز بيع بول ما عدا الإبل من مأكول اللحم محلّ إشكال ؛ لعدم المنفعة المحلّلة المقصودة للعقلاء . ( البجنوردي ) . * إذا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا فرض له منفعة محلّلة موجبة لكونه مالا . ( الشريعتمداري ) . * بعد ترتّب المنافع المحلّلة المقصودة المعتدّة العقلائيّة . ( المرعشي ) . * بيع الأبوال مطلقا محلّ إشكال ؛ لعدم منفعة محلّلة معتدّ بها لها . ( الآملي ) . * جواز بيع البول الطاهر يتوقّف على وجود منفعة له عند العقلاء توجب كونه مالا في العرف ، وهي غير موجودة ، فالأقوى عدم جواز بيعه ، أمّا الغائط الطاهر فلا مانع من بيعه ؛ لوجود المنفعة فيه . ( زين الدين ) . ( 1 ) على تفصيل يذكر في محلّه . ( آل ياسين ) . * في جواز بيع الأبوال مطلقا إشكال إذا لم يكن لها منفعة مقصودة عقلائيّة غير الشرب ، وإلّا فالظاهر جواز بيعها . ( الشاهرودي ) . * الأظهر جواز بيع البول والغائط من مأكول اللحم وغيره إذا كان لهما منفعة مقصودة عقلائيّة ، وإلّا فلا يجوز . ( الروحاني ) . ( 2 ) إذا كان هناك منفعة محلّلة عقلائية بحيث يتقوم ماليتها بها . ( الرفيعي ) . * إذا كانت لها منفعة محلّلة يحيث تعدّ مالا في نظر العرف . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) إذا كان نجسا ، أمّا لو كان طاهرا كفضلات الطيور غير المأكولة إذا كان فيها منفعة محلّلة ، كفضلات الخشّاف فالأقوى جواز بيعها . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) على الأحوط إذا كانا نجسين . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مبني على الاحتياط ، لا سيّما فيما ليس له نفس سائلة . ( الميلاني ) . * على الأحوط . ( الفاني ) . * الأقوى جوازه بشرط ترتّب منفعة محلّلة معتدّة عقلائيّة عليهما ، والوجوه -