تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شكّ في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له ( 1 ) لا يحكم بنجاسته .

( مسألة 2 ) : لا مانع من بيع البول ( 2 )

شرح
- * ولا يخفى عدم الفرق بين النوى وشيشة الاحتقان ، وقد مرّ أنّ الملاقاة في الباطن لا توجب النجاسة مطلقا ، نعم الإشكال في بعض الموارد من حيث المصداق وأنّه من البواطن ، أو كباطن العين والسرّة والاذن والفم مثلا ، فمقتضى الدليل - وهو قاعدة الطهارة واستصحابها - عدم الاجتناب . ( مفتي الشيعة ) . * لا بأس بتركه . ( السيستاني ) . * وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل وإن علم ملاقاته إذا خرج ولم يكن معه شيء . ( صدر الدين الصدر ) . * بل ولو مع الملاقاة إذا لم يكن فيه شيء من النجس . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 2 ) في جواز بيع الأبوال مطلقا إشكال ، بل فيما عدا بول الإبل يقوى عدم جوازه . ( النائيني ) . * إن فرض لهما نفع عقلائي معتدّ به . ( الكوه كمرئي ) . * في جواز بيع الأبوال مطلقا إشكال إذا لم يكن لها منفعة مقصودة عقلائيّة غير الشرب ، وأمّا إذا كان لها منفعة مقصودة عقلائيّة غير شربها فالظاهر جواز بيعها مطلقا ولو كانت من غير المأكول . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * على إطلاقه ممنوع ، بل إذا كان ذا نفع مقصود للعقلاء موجب لكونه مالا عند العرف . ( الاصطهباناتي ) . * إذا كانت فيه منفعة محلّلة معتدّ بها . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحلّلة . ( الحكيم ) . -