شكّ في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له ( 1 ) لا يحكم بنجاسته .
( مسألة 2 ) : لا مانع من بيع البول ( 2 )
شرح
- * ولا يخفى عدم الفرق بين النوى وشيشة الاحتقان ، وقد مرّ أنّ الملاقاة في الباطن لا توجب النجاسة مطلقا ، نعم الإشكال في بعض الموارد من حيث المصداق وأنّه من البواطن ، أو كباطن العين والسرّة والاذن والفم مثلا ، فمقتضى الدليل - وهو قاعدة الطهارة واستصحابها - عدم الاجتناب . ( مفتي الشيعة ) .
* لا بأس بتركه . ( السيستاني ) .
* وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل وإن علم ملاقاته إذا خرج ولم يكن معه شيء . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل ولو مع الملاقاة إذا لم يكن فيه شيء من النجس . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) في جواز بيع الأبوال مطلقا إشكال ، بل فيما عدا بول الإبل يقوى عدم جوازه .
( النائيني ) .
* إن فرض لهما نفع عقلائي معتدّ به . ( الكوه كمرئي ) .
* في جواز بيع الأبوال مطلقا إشكال إذا لم يكن لها منفعة مقصودة عقلائيّة غير الشرب ، وأمّا إذا كان لها منفعة مقصودة عقلائيّة غير شربها فالظاهر جواز بيعها مطلقا ولو كانت من غير المأكول . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* على إطلاقه ممنوع ، بل إذا كان ذا نفع مقصود للعقلاء موجب لكونه مالا عند العرف . ( الاصطهباناتي ) .
* إذا كانت فيه منفعة محلّلة معتدّ بها . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحلّلة . ( الحكيم ) . -