شرح
- * في الصورة الأولى إشكال . ( الإصفهاني ) .
* إطلاق الحكم في الصورة الأولى والثالثة مشكل . ( حسين القمّي ) .
* إلّا إذا كان عالما حين الشك بأنّه كان غافلا حين العمل على الأقوى .
( صدر الدين الصدر ) .
* في الصورة الثانية ، وأمّا في الصورة الأولى فيجب تحصيل العلم بالإزالة أو غسلة ثانيا . والفرق بينهما أن الشك في الأولى راجع إلى الشك في أصل تحقّق الغسل الغير الجاري فيه أصل الصحّة بخلاف الثانية ، فإنّ الشك فيها راجع إلى الشك في صحّة الغسل شرعا بعد إحراز أصله ، فتجري أصالة الصحّة . ( الاصطهباناتي ) .
* الحكم في الصورة الأولى والثانية مشكل . ( مهدي الشيرازي ) .
* مع الشك في كيفية التطهير دون ما لو كان الشك في نفس التطهير بحيث يرجع إلى الشك في أنّه دخل في العمل أم لا ، فلا مجال لما علّقه بعض . ( الشاهرودي ) .
* في الصورة الثانية ، أما في الصورة الأولى فوجوب تحصيل العلم بزوال العين لا يخلو من قوة . ( الميلاني ) .
* في الصورة الأولى إشكال بخلاف الثانية . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا كان الشكّ في زوال العين فالأقرب أنّه لا يبني على الطهارة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا شكّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة . ( الخوئي ) .
* إن كان ملتفتا وكان بصدد إزالة العين . ( السبزواري ) .
* في الصورة الأولى والثالثة إشكال . ( حسن القمّي ) .
* ما لم يحرز غفلته حين الغسل ، وإلّا فيحكم بالنجاسة . ( الروحاني ) .
* هذا فيما إذا كان ذاكرا وبانيا على إزالة العين ، وأمّا لو كان غافلا حين التطهير فالبناء على الطهارة مشكل ، نعم بناء على جريان قاعدة الصحّة حتّى في صورة الغفلة يبني على الطهارة . ( مفتي الشيعة ) .
* في الصورة الثانية فقط . ( السيستاني ) . -