منهما ( 1 ) لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : إذا شكّ بعد التطهير ( 3 ) وعلمه بالطهارة
في أنّه هل أزال العين أم لا ( 4 ) أو أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ( 5 ) يبني على الطهارة ( 6 ) إلّا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في
شرح
- * وإن لم نقل بنجاسة ملاقي بعض أطراف الشبهة ، وذلك لجريان استصحاب النجاسة في كلّ من الطرفين ، والوجوه الموردة على جريان الاستصحاب كلّها مدخولة في محلّها . ( المرعشي ) .
( 1 ) فيه تأمّل ، والأقوى الحكم بالطهارة . ( الجواهري ) .
* فيه أيضا إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* على الأحوط الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) إذا لم يكن له ثوب ثالث طاهر على الأحوط كما مرّ سابقا . ( الاصطهباناتي ) .
( 3 ) لا حينه . ( المرعشي ) .
( 4 ) وكان حين التطهّر عالما بها وبصدد إزالتها بالغسل . ( البروجردي ) .
* وكان عالما بها حين التطهير . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير . ( الخميني ) .
* إذا كان حال التطهير عالما بها وبصدد إزالتها بالغسل وإلّا فجريان إصالة الصحة مشكل . ( الآملي ) .
( 5 ) هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانيا على التطهير ، فلو كانت صورة العمل محفوظة ومع ذلك شكّ في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة ، وكذا لو لم يكن بانيا على التطهير . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 6 ) لو شكّ في زوال العين لزمه تحصيل العلم بزوالها بالفحص أو تجديد غسله ، نعم لو شكّ في كيفيّة التطهير ولم يكن ذاكرا لها يبني على الصحّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . -