تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
منهما ( 1 ) لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت ( 2 ) .

( مسألة 3 ) : إذا شكّ بعد التطهير ( 3 ) وعلمه بالطهارة

في أنّه هل أزال العين أم لا ( 4 ) أو أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ( 5 ) يبني على الطهارة ( 6 ) إلّا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في
شرح
- * وإن لم نقل بنجاسة ملاقي بعض أطراف الشبهة ، وذلك لجريان استصحاب النجاسة في كلّ من الطرفين ، والوجوه الموردة على جريان الاستصحاب كلّها مدخولة في محلّها . ( المرعشي ) . ( 1 ) فيه تأمّل ، والأقوى الحكم بالطهارة . ( الجواهري ) . * فيه أيضا إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * على الأحوط الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) إذا لم يكن له ثوب ثالث طاهر على الأحوط كما مرّ سابقا . ( الاصطهباناتي ) . ( 3 ) لا حينه . ( المرعشي ) . ( 4 ) وكان حين التطهّر عالما بها وبصدد إزالتها بالغسل . ( البروجردي ) . * وكان عالما بها حين التطهير . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير . ( الخميني ) . * إذا كان حال التطهير عالما بها وبصدد إزالتها بالغسل وإلّا فجريان إصالة الصحة مشكل . ( الآملي ) . ( 5 ) هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانيا على التطهير ، فلو كانت صورة العمل محفوظة ومع ذلك شكّ في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة ، وكذا لو لم يكن بانيا على التطهير . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 6 ) لو شكّ في زوال العين لزمه تحصيل العلم بزوالها بالفحص أو تجديد غسله ، نعم لو شكّ في كيفيّة التطهير ولم يكن ذاكرا لها يبني على الصحّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 510 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي