أحوط ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : الوسواسيّ ( 2 ) يرجع في التطهير إلى المتعارف ،
ولا يلزم أن يحصل ( 3 ) له العلم بزوال النجاسة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك ، بل لا يخلو عن قوّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ، محمّد تقي الخونساري ، عبد الهادي الشيرازي ، الآملي ، الأراكي ) .
* بل وأظهر . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) .
* لا يترك إن لم يكن هو الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل هو الأقوى ؛ لعدم حجيّة المثبت وعدم جريان أصالة الصحّة لما تقدّم .
( الاصطهباناتي ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ، الشاهرودي ) .
* إن لم يكن أقوى . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى لعدم احراز التطهير بدون ذلك لا بمحرز وجداني ولا شرعي وأصالة عدم وجود العين بمفاد ليس التامة لا يثبت وصول الماء إلى المحل . ( البجنوردي ) .
* بل هو الأقوى . ( أحمد الخونساري ) .
* بل الأقوى . ( الخميني ، الروحاني ) .
* لا يترك مع الغفلة حين العمل . ( السبزواري ) .
* بل لا يخلو من قوّة لعدم حجّيّة المثبت ، فاستصحاب عدم حدوث العين من المثبت فيلزم الغسل بمقدار العلم بزوال العين . ( مفتي الشيعة ) .
* بل لا يخلو عن قوّة . ( اللنكراني ) .
( 2 ) وهو الّذي حصلت له حالة لا يتيقّن معها بطهارة ما يغسله . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) وإن كان ذلك لازما على غيره ، لكن عدم اللزوم حيث لا يكون شكّه في التطهير على النحو المتعارف فإطلاق عدم الاعتداد لا يخلو عن مسامحة . ( المرعشي ) .
* بل تحصيل العلم له مرجوح . ( محمّد الشيرازي ) .
( 4 ) إذا غسله بالنحو المتعارف . ( مفتي الشيعة ) .