بالاستصحاب ( 1 ) ، بل يحكم ( 2 ) بنجاسة ملاقي كلّ
شرح
- والثالثة ولا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) .
* بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما خصوصا في صورتي عروض الاشتباه ، نعم يجب الاجتناب عن كليهما لأجل العلم الإجمالي ؛ ولذا لا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما ، وتصح الصلاة مع التكرير فيهما . ( اللنكراني ) .
( 1 ) فيما إذا قامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن على الإجمال ، وأمّا في غيره فإجراء الاستصحاب في كليهما والحكم عليهما بالنجاسة محلّ إشكال . ( الإصفهاني ) .
* فيه إشكال بل منع ، ولا يحكم بنجاسة الملاقي لكلّ واحد منهما بل ينجس ما لاقاهما جميعا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* في جريان الاستصحاب في غير ما إذا كان قيام البيّنة بنحو الإجمال من الصورة الأولى إشكال لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشّكّ وإن كان الحكم فيها وجوب الاجتناب عنهما وحكم ملاقيهما حكم ملاقي الشبهة المحصورة ، فلا يجب الاجتناب عن ملاقي أحدهما بخلاف المجمل من الصورة الأولى فيجري الاستصحاب ، فيجب الاجتناب عن ملاقي كلّ منهما . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل بالعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، فحكمهما حكم الشبهة المحصورة ، فلا يحكم بنجاسة الملاقي لكل منهما منفردا ، نعم الأحوط ذلك . ( الفاني ) .
* بلا مانع عن جريانه لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات . ( المرعشي ) .
* بل عملا بالعلم الإجمالي . ( السبزواري ) .
* وعملا بالعلم الوجداني . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) لا يحكم . ( الكوه كمرئي ) .
* جريان الاستصحاب ههنا مبنيّ على جريانه في أطراف العلم الاجمالي على خلاف المعلوم بالاجمال إذا لم يكن مستلزما للمخالفة القطعية العمليّة وهو لا يخلو عن اشكال فالحكم بنجاسة الملاقي كل واحد منهما مشكل والمسألة محررة في الأصول . ( البجنوردي ) . -