شرح
- * بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما ومنه يعلم طهارة الملاقي لكلّ منهما بانفراده كما في سائر موارد الشبهة المحصورة . ( آل ياسين ) .
* بل بالاجتناب للعلم الإجمالي ، ولا يجري الاستصحاب ، فلا يحكم بنجاسة ملاقي أحدهما . ( الكوه كمرئي ) .
* في الفرض الأوّل دون الأخيرين ؛ فإن حكمها حكم الشبهة المحصورة . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا إشكال في الحكم بوجوب الاجتناب عنهما عقلا ؛ لأجل العلم الإجمالي ، وأما الحكم بنجاستهما شرعا استنادا إلى استصحاب النجاسة فيهما والحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما في غاية الإشكال خصوصا في صورتي عروض الاشتباه ، ثم إنّ حكمه بنجاستهما شرعا عملا بالاستصحاب ينافي حكمه أخيرا بصحّة الصلاة مع تكرّرها فيهما إلّا على فرض تحقّق قصد القربة ، وهو بعيد . ( الاصطهباناتي ) .
* بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما خصوصا في الفرض الثاني والثالث . ( البروجردي ) .
* بل على أحدهما المردّد ، فلا ينجس الملاقي لأحدهما ، هذا مع ثبوت تطهير أحدهما غير المعيّن ، وأمّا المعيّن فالأمر فيه أوضح ؛ حيث أنّه لا مجال لجريان الاستصحاب من جهتين بخلاف المردّد ؛ لأنّه من جهة واحدة . ( الشاهرودي ) .
* في هذا الفرع إشكال قوي . ( الرفيعي ) .
* بل بلزوم الاجتناب للعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ، ولا يحكم بنجاسة الملاقي إذا لاقى كليهما . ( الميلاني ) .
* فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما المردد ولا ينجس الملاقي إلّا إذا لاقاهما جميعا . ( الآملي ) .
* يجب الاجتناب عنهما معا للعلم الاجمالي وأمّا ترتيب آثار النجاسة على كلّ واحد منهما ومنها نجاسة ما يلاقيه ففيه إشكال ولا سيّما في الصورة الثانية -