أنّها هي السابقة أو أخرى طارئة ، بنى على أنّها طارئة ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عينا ( 2 ) أم لا ،
له أن يبني على عدم العين ( 3 ) ،
شرح
- * في الصورة الثانية ، وكذا في الصورة الأولى مع العلم بتحقّق الغسل والشك في صحّته ، وأمّا مع الشك في أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء على الصحّة والطهارة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) يعني يبني على زوال الأولى فيحكم بحصول طهارة المحلّ منها ، فلو لاقاه شيء في الآنات الّتي يحتمل بقاؤها يحكم بطهارته ، وفيه إشكال كما مرّ آنفا . ( الإصفهاني ) .
* مشكل جدّا ، لما أشير إليه في الحاشية السابقة . ( الاصطهباناتي ) .
* إذا شكّ بعد التطهير أنّها الأولى أو هي جديدة بنى على صحّة أعماله السابقة بعد التطهير ، لا أنّه يرتّب آثار الحدوث والطريان لو كان لها آثار . ( كاشف الغطاء ) .
* بل لا يبني على ذلك ويجدّد الغسل بعد إزالتها . ( الميلاني ) .
* محلّ إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* الأحوط الاجتناب . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع احتمال المتقدّم . ( الخميني ) .
* لو لم يرجع شكّه إلى الشكّ في تحقّق الغسل وعدمه . ( المرعشي ) .
* في إطلاقه إشكال . ( الآملي ) .
* على تفصيل تقدّم في الحاشية السابقة . ( السبزواري ) .
* لا يبني عليه لأنّه من الصورة الأولى المتقدّمة . ( السيستاني ) .
( 2 ) إذا كان الشك غير معتنى به عند العقلاء . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) لعلّه لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة ولكنه مشكل ، فإنّه لا يعيّن كون النجاسة حكميّة حتّى يكتفى في رفعها بذلك المقدار من الغسل ، -