تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
أنّها هي السابقة أو أخرى طارئة ، بنى على أنّها طارئة ( 1 ) .

( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عينا ( 2 ) أم لا ،

له أن يبني على عدم العين ( 3 ) ،
شرح
- * في الصورة الثانية ، وكذا في الصورة الأولى مع العلم بتحقّق الغسل والشك في صحّته ، وأمّا مع الشك في أصل تحقّق الغسل فلا مجال للبناء على الصحّة والطهارة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) يعني يبني على زوال الأولى فيحكم بحصول طهارة المحلّ منها ، فلو لاقاه شيء في الآنات الّتي يحتمل بقاؤها يحكم بطهارته ، وفيه إشكال كما مرّ آنفا . ( الإصفهاني ) . * مشكل جدّا ، لما أشير إليه في الحاشية السابقة . ( الاصطهباناتي ) . * إذا شكّ بعد التطهير أنّها الأولى أو هي جديدة بنى على صحّة أعماله السابقة بعد التطهير ، لا أنّه يرتّب آثار الحدوث والطريان لو كان لها آثار . ( كاشف الغطاء ) . * بل لا يبني على ذلك ويجدّد الغسل بعد إزالتها . ( الميلاني ) . * محلّ إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * الأحوط الاجتناب . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع احتمال المتقدّم . ( الخميني ) . * لو لم يرجع شكّه إلى الشكّ في تحقّق الغسل وعدمه . ( المرعشي ) . * في إطلاقه إشكال . ( الآملي ) . * على تفصيل تقدّم في الحاشية السابقة . ( السبزواري ) . * لا يبني عليه لأنّه من الصورة الأولى المتقدّمة . ( السيستاني ) . ( 2 ) إذا كان الشك غير معتنى به عند العقلاء . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) لعلّه لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة ولكنه مشكل ، فإنّه لا يعيّن كون النجاسة حكميّة حتّى يكتفى في رفعها بذلك المقدار من الغسل ، -