تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
فلا يلزم الغسل ( 1 ) بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان
شرح
- وعليه فيجري استصحاب بقائها حتّى يحرز التطهير ، ولعلّ هذا من باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني مثل ما لو تردّد بين الأصغر والأكبر فاستصحاب عدم حدوث الأكبر لا يعيّن كونه أصغر حتّى يحكم بارتفاعه برافعه . ( كاشف الغطاء ) . * إذا لم يكن العين على تقدير وجودها مانعا عن انغسال محلها ، وإلّا فلا بدّ من إحراز زوالها . ( مهدي الشيرازي ) . * إلّا مع احتمال كونه حائلا . ( الحكيم ) . * البناء على عدم العين لا يجدي إلّا على القول بالأصل المثبت ، وهو ممنوع . ( الرفيعي ) . * بشرط جريان السّيرة على عدم الاعتناء باحتمال وجود المانع مطلقا حتّى في صورة عدم الاطمئنان بوجود المانع وبشرط عدم كون الأصل مثبتا . ( المرعشي ) . * مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الظاهر إنّه لا وجه له . ( السيستاني ) . ( 1 ) الظاهر اللزوم ؛ لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العين مثبت ، وليس أصل العدم هنا أصلا عقلائيّا متّبعا . ( الفيروزآبادي ) . * بل يلزم على الأقوى . ( آل ياسين ، زين الدين ) . * اللّزوم لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل يلزم الغسل بحيث يعلم زوال العين على تقدير وجودها . ( الشريعتمداري ) . * بل يلزم ذلك على الأظهر . ( الخوئي ) . * بل يلزم فان استصحاب عدم العين لا يثبت الطهارة إلّا على القول بالمثبت . ( تقي القمّي ) .