فلا يلزم الغسل ( 1 ) بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان
شرح
- وعليه فيجري استصحاب بقائها حتّى يحرز التطهير ، ولعلّ هذا من باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني مثل ما لو تردّد بين الأصغر والأكبر فاستصحاب عدم حدوث الأكبر لا يعيّن كونه أصغر حتّى يحكم بارتفاعه برافعه . ( كاشف الغطاء ) .
* إذا لم يكن العين على تقدير وجودها مانعا عن انغسال محلها ، وإلّا فلا بدّ من إحراز زوالها . ( مهدي الشيرازي ) .
* إلّا مع احتمال كونه حائلا . ( الحكيم ) .
* البناء على عدم العين لا يجدي إلّا على القول بالأصل المثبت ، وهو ممنوع .
( الرفيعي ) .
* بشرط جريان السّيرة على عدم الاعتناء باحتمال وجود المانع مطلقا حتّى في صورة عدم الاطمئنان بوجود المانع وبشرط عدم كون الأصل مثبتا .
( المرعشي ) .
* مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الظاهر إنّه لا وجه له . ( السيستاني ) .
( 1 ) الظاهر اللزوم ؛ لاستصحاب النجاسة واستصحاب عدم العين مثبت ، وليس أصل العدم هنا أصلا عقلائيّا متّبعا . ( الفيروزآبادي ) .
* بل يلزم على الأقوى . ( آل ياسين ، زين الدين ) .
* اللّزوم لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل يلزم الغسل بحيث يعلم زوال العين على تقدير وجودها . ( الشريعتمداري ) .
* بل يلزم ذلك على الأظهر . ( الخوئي ) .
* بل يلزم فان استصحاب عدم العين لا يثبت الطهارة إلّا على القول بالمثبت .
( تقي القمّي ) .