البيّنة ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده ،
أو طهّر هو أحدهما ، ثمّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ( 2 ) عملا
شرح
( 1 ) إذا لم يستند إلى الأصل ولم يكن شهادة على النفي . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، الآملي ) .
* إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ، وإلّا قدّم ما هو مستند إلى العلم من الطرق الأخرى . ( آل ياسين ) .
* على إطلاقه ممنوع ، بل فيما إذا لم تكن مستندة إلى الأصل أو شهادة على النفي . ( الاصطهباناتي ) .
* لو لم يعلم استنادها إلى الأصل . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إن استندت إلى العلم بالطهارة أو النجاسة فعلا ، وإلّا ففيه تفصيل . ( الميلاني ) .
* بناء على كونها أقوى الطرق في الموضوعات عدا الإقرار ، وفي النفس منه شيء . ( المرعشي ) .
* على تفصيل مرّ آنفا . ( السبزواري ) .
* قد يقال بتقديم قول ذي اليد إذا كان مستندا إلى العلم على البينة إذا استندت إلى الأصل . ( زين الدين ) .
* إلّا فيما إذا كانت مستندة إلى الأصل ، فإنّها لا تكون متقدّمة على اخبار ذي اليد . ( اللنكراني ) .
( 2 ) بل لا يحكم إلّا بنجاسة أحدهما المردّد دون كلّ واحد منهما ، ولا يتنجّس الملاقي إلّا إذا لاقاهما جميعا دون أحدهما ، ولو علم بطهارة أحدهما المعيّن أو قامت البيّنة عليها ثمّ اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح .
( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . -