تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
البيّنة ( 1 ) مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم
شرح
- الأصل سقط الثاني . ولو تنازعا أحيانا واستند كلاهما إلى الأصل ، أي أصالة الطهارة واستصحاب النجاسة سقط الأوّل . ( الميلاني ) . * فيما إذا لم يعلم مستند البيّنتين ، أو يعلم بتساويهما ، وأمّا لو علم بمستندهما وانهما غير متساويين فلا وجه للتساقط بل يجب أن يقدم التي مستندها هو مقدم فلو كانت إحداهما مثلا مستندة إلى استصحاب النجاسة والأخرى إلى العلم الوجداني أو اخبار ذي اليد بتطهيره تكون الأولى ساقطة بواسطة التخصص أو الحكومة . ( البجنوردي ) . * بشرط إتحاد مستنديهما بحسب النوع وعدم كون مشهود إحديهما النفي والعدم . ( المرعشي ) . * مع التساوي في الاستناد إلى العلم وعدم كونه شهادة على النفي وإلّا يقدم واجد الأمرين ( الآملي ) . * إذا كان مؤدّاهما الإثبات ، وإلّا يقدّم المثبت . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع عدم استناد بيّنة العدم إلى الأصل وعدم شهادته بالنفي المحض ، وإلّا فتقدّم بيّنة التطهير ، وكذا في إخبار صاحبي اليد . ( السبزواري ) . * إذا استند أحدهما إلى العلم والثاني إلى الأصل قدّم الأوّل على الثاني كما تقدّم في البيّنة . ( زين الدين ) . * الأظهر التخيير في العمل بأيّهما شاء . ( الروحاني ) . * لو كان كلّ منهما مستندا إلى العلم وعدم كونه شهادة على النفي ، أو إخبارا عنه فلو استند بيّنة العدم إلى الأصل فتقدّم بيّنة التطهير ، وكذا إذا كان مستندا أحدهما إلى العلم وعدم كونه شهادة على النفي والآخر فاقدا لهما فيقدّم الأوّل ، وكذا في إخبار صاحبي اليد . ( مفتي الشيعة ) . * إلّا إذا كان أحدهما مستندا إلى الوجدان ، والآخر إلى الأصل فيقدّم الأوّل . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إذا لم تكن مستندة إلى الأصل . ( الرفيعي ، حسن القمّي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 506 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي