( مسألة 1 ) : إذا تعارض البيّنتان ( 1 ) أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ( 2 ) ،
ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض
شرح
- * لا وجه للإشكال ، بل يكفي للإثبات إخبار الثقة الواحد أيضا . ( تقي القمّي ) .
* تقدّم أنّه لا إشكال فيه . ( الروحاني ) .
* إذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه . ( السيستاني ) .
* بل ممنوع ؛ إلّا فيما أفاد الاطمئنان . ( اللنكراني ) .
( 1 ) تقدّم التفصيل في تعارض البيّنة مع إخبار ذي اليد أو تعارض البيّنتين . ( صدر الدين الصدر ) .
* بشرط كون البيّنتين على أمر وجودي . ( الرفيعي ) .
* تتساقط البيّنتان إذا استندتا معا إلى العلم أو إلى الأصل ، وإذا استندت إحداهما إلى العلم قدّمت على الأخرى المستندة إلى الأصل . ( زين الدين ) .
( 2 ) مع التساوي في الاستناد إلى العلم ، وعدم كونه شهادة على النفي أو إخبارا عنه ، وإلّا يقدّم واجد الأمرين على فاقدهما . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* على التفصيل الّذي سبق في المياه . ( آل ياسين ) .
* بل قدّم ما دلّ على التطهير ، وفيما إذا تعارضا في الطهارة والنجاسة لا يبعد تقديم البيّنة إذا كانت مستندة إلى العلم . ( الكوه كمرئي ) .
* بيّنة العدم لا حكم لها ، نعم إن شهدت بأمر وجودي مستلزم لعدم التطهير تساقطتا . ( البروجردي ) .
* إلّا إذا علم استناد بيّنة العدم إلى الأصل . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا لم يكن أحدهما رافعا لمستند الآخر ، وإلّا كان هو الحجّة ، وكذا الكلام فيما بعده . ( الحكيم ) .
* إن استند كلاهما في مؤدّى كلامهما إلى العلم بالطهارة والنجاسة فعلا ، أو في الحالة السابقة ، أمّا لو استند أحدهما إلى علمه بواحد منهما فعلا ، والآخر إلى -