حملا ( 1 ) لفعله على الصحّة .
السابع : إخبار العدل الواحد ( 2 ) عند بعضهم ( 3 ) ، لكنّه مشكل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) حمل فعل الغير على الصحّة في المعاملة بالمعنى الأعمّ لا يتوقف على كون العامل مسلما . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) مع الاطمئنان . ( الرفيعي ) .
* وقد مرّ الكلام فيه منّا في طرق ثبوت النجاسة . ( المرعشي ) .
( 3 ) وهو قويّ . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) والمنع أقرب . ( الجواهري ) .
* لا يبعد الاعتماد عليه إذا أفاد الاطمئنان . ( الكوه كمرئي ) .
* إلّا إذا أفاد الاطمئنان . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى كفايته ، ولا سيّما مع الاطمئنان . ( كاشف الغطاء ) .
* فيما لم يحصل الاطمئنان بالتطهير . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الإشكال قويّ . ( الحكيم ) .
* إلّا إذا حصل الاطمئنان من إخباره . ( الميلاني ) .
* قد مرّ أنّه مع حصول الوثوق لا إشكال فيه . ( أحمد الخونساري ) .
* بل الأقوى عدمه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا إشكال فيه . ( الفاني ) .
* مرّ أنّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد ، بل مطلق الثقة . ( الخوئي ) .
* ولا يخلو من وجه ، كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع عدم حصول الوثوق ، وإلّا فلا إشكال . ( السبزواري ) .
* لا يترك الاحتياط فيه إذا أوجب الاطمئنان ، بل لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ) .
* بل لا يبعد قبوله . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا يبعد ثبوتها بإخبار عدل ، بل بإخبار ثقة . ( حسن القمّي ) . -