تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
حملا ( 1 ) لفعله على الصحّة . السابع : إخبار العدل الواحد ( 2 ) عند بعضهم ( 3 ) ، لكنّه مشكل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) حمل فعل الغير على الصحّة في المعاملة بالمعنى الأعمّ لا يتوقف على كون العامل مسلما . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) مع الاطمئنان . ( الرفيعي ) . * وقد مرّ الكلام فيه منّا في طرق ثبوت النجاسة . ( المرعشي ) . ( 3 ) وهو قويّ . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) والمنع أقرب . ( الجواهري ) . * لا يبعد الاعتماد عليه إذا أفاد الاطمئنان . ( الكوه كمرئي ) . * إلّا إذا أفاد الاطمئنان . ( صدر الدين الصدر ) . * الأقوى كفايته ، ولا سيّما مع الاطمئنان . ( كاشف الغطاء ) . * فيما لم يحصل الاطمئنان بالتطهير . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الإشكال قويّ . ( الحكيم ) . * إلّا إذا حصل الاطمئنان من إخباره . ( الميلاني ) . * قد مرّ أنّه مع حصول الوثوق لا إشكال فيه . ( أحمد الخونساري ) . * بل الأقوى عدمه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا إشكال فيه . ( الفاني ) . * مرّ أنّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد ، بل مطلق الثقة . ( الخوئي ) . * ولا يخلو من وجه ، كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع عدم حصول الوثوق ، وإلّا فلا إشكال . ( السبزواري ) . * لا يترك الاحتياط فيه إذا أوجب الاطمئنان ، بل لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ) . * بل لا يبعد قبوله . ( محمّد الشيرازي ) . * لا يبعد ثبوتها بإخبار عدل ، بل بإخبار ثقة . ( حسن القمّي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 504 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي