تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
السادس : غسل مسلم له ( 1 ) بعنوان التطهير ( 2 ) ، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي ( 3 ) أم لا ،
شرح
- * مجرّد إخبار الوكيل محلّ تأمّل . ( الرفيعي ) . * فيما يستولي عليه ويكون في يده . ( الميلاني ) . * مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه . ( أحمد الخونساري ) . * في غير ذي اليد فيه تأمّل ، إلّا إذا علم صدور الفعل منه فيحمل على الصحة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع كونه ذا اليد ، وإلّا ففيه إشكال . ( الخميني ) . * في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشيء في يده إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . * إذا حصل بإخباره الاطمئنان ، وإلّا فيشكل . ( الآملي ) . * وكان تحت يده . ( السبزواري ) . * إذا لم يختلف الوكيل مع المكلّف في سبب التطهير ، وكذا الحكم في غسل المسلم له بعنوان التطهير . ( زين الدين ) . * مشكل إذا لم يكن في يده . ( حسن القمّي ) . * الميزان في تصديق المخبر كونه من مصاديق ذي اليد . ( تقي القمّي ) . * لا خصوصيّة لعنوان الوكيل ، فإن كان ما أخبره تحت يده وسيطرته عليه فيدخل في إخبار ذي اليد ، وإن لم يكن تحت يده فإخباره حجّة إذا كان عادلا أو موثّقا . ( مفتي الشيعة ) . * لم يثبت حجّيّته ، نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله . ( السيستاني ) . * إذا لم يكن ذا اليد ففي اعتبار إخباره إشكال . ( اللنكراني ) . ( 1 ) أي من الثياب وغيره . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) مع حصول الاطمئنان بالتطهير . ( الشاهرودي ) . ( 3 ) لكن لا مطلقا ، بل مع حصول الاطمئنان بغسله على الوجه الشرعي . ( الاصطهباناتي ) .