السادس : غسل مسلم له ( 1 ) بعنوان التطهير ( 2 ) ، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي ( 3 ) أم لا ،
شرح
- * مجرّد إخبار الوكيل محلّ تأمّل . ( الرفيعي ) .
* فيما يستولي عليه ويكون في يده . ( الميلاني ) .
* مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه . ( أحمد الخونساري ) .
* في غير ذي اليد فيه تأمّل ، إلّا إذا علم صدور الفعل منه فيحمل على الصحة .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع كونه ذا اليد ، وإلّا ففيه إشكال . ( الخميني ) .
* في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشيء في يده إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) .
* إذا حصل بإخباره الاطمئنان ، وإلّا فيشكل . ( الآملي ) .
* وكان تحت يده . ( السبزواري ) .
* إذا لم يختلف الوكيل مع المكلّف في سبب التطهير ، وكذا الحكم في غسل المسلم له بعنوان التطهير . ( زين الدين ) .
* مشكل إذا لم يكن في يده . ( حسن القمّي ) .
* الميزان في تصديق المخبر كونه من مصاديق ذي اليد . ( تقي القمّي ) .
* لا خصوصيّة لعنوان الوكيل ، فإن كان ما أخبره تحت يده وسيطرته عليه فيدخل في إخبار ذي اليد ، وإن لم يكن تحت يده فإخباره حجّة إذا كان عادلا أو موثّقا . ( مفتي الشيعة ) .
* لم يثبت حجّيّته ، نعم إذا كان ذا اليد يقبل قوله . ( السيستاني ) .
* إذا لم يكن ذا اليد ففي اعتبار إخباره إشكال . ( اللنكراني ) .
( 1 ) أي من الثياب وغيره . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) مع حصول الاطمئنان بالتطهير . ( الشاهرودي ) .
( 3 ) لكن لا مطلقا ، بل مع حصول الاطمئنان بغسله على الوجه الشرعي .
( الاصطهباناتي ) .