الثالث : إخبار ذي اليد ( 1 ) وإن لم يكن عادلا ( 2 ) .
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الّذي سبق ( 3 ) .
الخامس : إخبار الوكيل ( 4 ) في التطهير بطهارته .
شرح
( 1 ) بشرط عدم كونه متّهما . ( المرعشي ) .
* إذا لم يكن متّهما بعدم المبالاة . ( الميلاني ) .
* إذا لم يكن متّهما . ( زين الدين ) .
* مع عدم ما يوجب اتّهامه . ( السيستاني ) .
( 2 ) مع عدم التهمة على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* إذا لم تكن قرينة على اتّهامه . ( الحكيم ) .
* بل ولا مسلما كما مرّ . ( المرعشي ) .
* إذا لم تكن قرينة على اتّهامه . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) قد مرّ منّا التفصيل . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل على التفصيل السابق منّا . ( الحكيم ) .
* قد مرّ الكلام فيه . ( أحمد الخونساري ) .
* وقد تقدّم القول فيه هناك . ( زين الدين ) .
( 4 ) فيما جرت السيرة على قبوله . ( حسين القمّي ) .
* مع حصول الوثوق منه على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال . ( الاصطهباناتي ) .
* في غير ذي اليد منه إشكال . ( البروجردي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع كونه ذا يد عليه أو موثوقا به . ( مهدي الشيرازي ) .
* في مجرّد إخبار الوكيل إشكال ما لم يكن تحت يده ، أو يعلم تصدّيه لتطهيره .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مع حصول الاطمئنان . ( الشاهرودي ) . -