تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
الثالث : إخبار ذي اليد ( 1 ) وإن لم يكن عادلا ( 2 ) . الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الّذي سبق ( 3 ) . الخامس : إخبار الوكيل ( 4 ) في التطهير بطهارته .
شرح
( 1 ) بشرط عدم كونه متّهما . ( المرعشي ) . * إذا لم يكن متّهما بعدم المبالاة . ( الميلاني ) . * إذا لم يكن متّهما . ( زين الدين ) . * مع عدم ما يوجب اتّهامه . ( السيستاني ) . ( 2 ) مع عدم التهمة على الأحوط . ( آل ياسين ) . * إذا لم تكن قرينة على اتّهامه . ( الحكيم ) . * بل ولا مسلما كما مرّ . ( المرعشي ) . * إذا لم تكن قرينة على اتّهامه . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) قد مرّ منّا التفصيل . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل على التفصيل السابق منّا . ( الحكيم ) . * قد مرّ الكلام فيه . ( أحمد الخونساري ) . * وقد تقدّم القول فيه هناك . ( زين الدين ) . ( 4 ) فيما جرت السيرة على قبوله . ( حسين القمّي ) . * مع حصول الوثوق منه على الأحوط . ( آل ياسين ) . * فيه إشكال . ( الاصطهباناتي ) . * في غير ذي اليد منه إشكال . ( البروجردي ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع كونه ذا يد عليه أو موثوقا به . ( مهدي الشيرازي ) . * في مجرّد إخبار الوكيل إشكال ما لم يكن تحت يده ، أو يعلم تصدّيه لتطهيره . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مع حصول الاطمئنان . ( الشاهرودي ) . -