فصل [ طرق ثبوت التطهير ]
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأوّل : العلم ( 1 ) الوجداني ( 2 ) .
الثاني : شهادة العدلين ( 3 ) بالتطهير ( 4 ) ، أو بسبب الطهارة ، وإن لم يكن مطهّرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف ، وهو عالم بأنّه ماء مطلق ، وهكذا .
شرح
( 1 ) أو الاطمئنان . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) يكفي الوثوق العقلائي . ( السبزواري ) .
* أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية . ( السيستاني ) .
* أو العلم العادي الاطمئناني . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل الظاهر كفاية مجرّد الوثوق والاطمئنان ولو من غير العدل .
( أحمد الخونساري ) .
* وقد تقدّم منه قدّس سرّه ، ومنّا الكلام في إطلاق حجّية البيّنة وعدمه مرارا .
( المرعشي ) .
( 4 ) لا يبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب . ( السيستاني ) .