تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١

فصل [ طرق ثبوت التطهير ]

إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأوّل : العلم ( 1 ) الوجداني ( 2 ) . الثاني : شهادة العدلين ( 3 ) بالتطهير ( 4 ) ، أو بسبب الطهارة ، وإن لم يكن مطهّرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف ، وهو عالم بأنّه ماء مطلق ، وهكذا .
شرح
( 1 ) أو الاطمئنان . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 2 ) يكفي الوثوق العقلائي . ( السبزواري ) . * أو ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية . ( السيستاني ) . * أو العلم العادي الاطمئناني . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل الظاهر كفاية مجرّد الوثوق والاطمئنان ولو من غير العدل . ( أحمد الخونساري ) . * وقد تقدّم منه قدّس سرّه ، ومنّا الكلام في إطلاق حجّية البيّنة وعدمه مرارا . ( المرعشي ) . ( 4 ) لا يبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب . ( السيستاني ) .