اليهود ( 1 ) والنصارى والمجوس ( 2 ) إذا أراد أن يصلّي فيه .
ويستحبّ المسح بالتراب ( 3 ) أو بالحائط في موارد ( 4 ) : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير ( 5 ) بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والأرنب ( 6 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ الكلام فيه منه قدّس سرّه ومنّا في مسائل أحكام النجاسات . ( المرعشي ) .
( 2 ) الّذي عثرنا عليه في الروايات هو بيوت المجوس « أ » . ( حسين القمّي ) .
* المذكور في الأخبار بيوت المجوس . ( مهدي الشيرازي ) .
* أي وبيوت المجوس . ( الميلاني ) .
* المذكور في النصوص بيوت المجوس ، وإرادة المعابد منها غير واضحة .
( السيستاني ) .
( 3 ) كذا ذكر جمع من الأصحاب ولم نعثر على نصّ في بعضها . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) لم نظفر بنصّ في بعضها . ( مهدي الشيرازي ) .
( 5 ) هذا وما بعده ليس له دليل ظاهر . ( الحكيم ) .
* بل كلّ نجاسة يابسة كما أفتى به بعض القدماء ، لكنّ الخطب سهل بعد استضعاف المستند . ( المرعشي ) .
* لم أقف فيه وفي ما بعده على دليل ، وكذا في الثعلب والأرنب . ( زين الدين ) .
( 6 ) والوزغة والفأرة وامّ بريص المعبّر عنه في لسان الأخبار بالسّام الأبرص ، لوجود الفتوى بالاستحباب في هذه الموارد ، لكنّ الحال كما أشرنا إليه .
( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 13 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 .