تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
عدم تنجّسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة . ويستحبّ النضح ، أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ( 1 ) ، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ ، وملاقاة الصفرة الخارجة ( 2 ) من دبر صاحب البواسير ( 3 ) ، ومعبد
شرح
( 1 ) استحباب الرش فيه محلّ تأمّل . ( الكوه كمرئي ) . * استفادة الاستحباب الشرعي من خبر أبي بصير « أ » محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) . * استحباب الرشّ فيه محلّ تأمّل ، بل ممنوع بناء على القول بعدم نجاسته كما اخترناه . ( اللنكراني ) . ( 2 ) بل الندى والصفرة التي تخرج من مطلق الجرح في المقعدة ، والمراد ما لم يعلم أنّه دم خفيف . ( الميلاني ) . ( 3 ) المذكور في الخبر صاحب الجرح الّذي يكون في مقعده . ( الحكيم ) . * الموجود في الرواية « ب » صاحب الجرح في مقعدته . ( زين الدين ) . * بل كلّ من له جرح فيه . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 27 من أبواب النجاسات ، ح 8 . ( ب ) الوسائل : باب 16 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 3 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 499 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي