فجلده ( 1 ) ولحمه طاهر بعد التذكية .
( مسألة 5 ) : يستحبّ ( 2 ) غسل الملاقي ( 3 ) في جملة من الموارد
مع
شرح
- فمحكوم بالطهارة . ( حسن القمّي ) .
* إلّا الحشرات والإنسان فإنّها غير قابلة للتذكية . ( مفتي الشيعة ) .
* إلّا الحشرات ، وإن كانت ذات نفس سائلة . ( السيستاني ) .
* في قبول الحشرات للتذكية خصوصا صغارها إشكال . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إلّا في بعض أنواع الحشرات . ( الرفيعي ) .
( 2 ) في بعض ما ذكر تأمّل . ( الخميني ) .
( 3 ) الأولى بل الأحوط الإتيان بالمذكورات بقصد الرجاء والقربة ؛ لعدم مسلّميّة ورود النصّ لجميعها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الموارد المحكومة باستحباب غسل ملاقيها أكثر ممّا أفاده ، منها :
غسل جزء من البدن لو عضّه الكلب مع جفاف العاضّ والمعضوض ، ومنها : خصوص الخنزير كذلك ، ومنها : غسل البدن والثوب الملطّخين بالمذي ، ومنها : الثوب المستعار من المجوس لو أريد الصلاة فيها ، ومنها : غسل الثوب والبدن لو أصابهما بول البعير والشاة ، ومنها :
غسل الثوب والبدن من عرق المجنب من الحلال ، ومنها : غسلهما عند تماسّ الفأرة إياهما بالرطوبة ، ومنها : غسل الصفرة الخارجة من الجرح مع عدم وجود الدم ، إلى غير ذلك ، ولكن الشأن في إثبات الاستحباب في أكثر الموارد التي ذكرها قدّس سرّه ، ورعاية الرجاء فيما أشرنا إليه بعد ضعف مداركه سندا أو دلالة أو جهة ، وعدم كفاية التسامح لإثبات الندب والكراهة نعم السبيل . ( المرعشي ) .
* الحكم في بعض هذه الأمور من باب التسامح . ( محمّد الشيرازي ) .
* استحبابه في بعض ما ذكره قدّس سرّه غير ثابت فيؤتى به رجاء ، وكذا الحال في استحباب النضح والمسح في بعض الموارد المذكورة . ( السيستاني ) .