تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
النجاسة ( 1 ) ، كالنوى الخارج ( 2 ) من الإنسان ( 3 ) ، أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شيء من الغائط ، وإن كان ملاقيا له في الباطن . نعم ، لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان « أ » إن علم ملاقاتها له ( 4 ) ، فالأحوط ( 5 ) الاجتناب عنه ( 6 ) ، وأمّا إذا
شرح
( 1 ) لما قرّر في محلّه أنّ موضوع النجاسة بحسب ما يقتضيه الارتكاز العرفي والشرعي هو الظاهر . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) لا فرق بين النوى وشيشة الاحتقان في الاحتياط المذكور . ( الحائري ) . ( 3 ) حاله حال شيشة الاحتقان . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا فرق بينه وبين شيشة الاحتقان ، والأحوط الاجتناب عنهما . ( الشريعتمداري ) . ( 4 ) الأقوى عدم التنجّس بملاقاة النجاسة في الباطن ، نعم إذا دخل الشيء الطاهر والشيء النجس المتكوّنان في الخارج وتلاقيا في الباطن ، فالأحوط الاجتناب عن الملاقي ، وخصوصا إذا كانت الملاقاة في الفم ونحوه . ( زين الدين ) . ( 5 ) وإن كان الأقوى الطهارة . ( صدر الدين الصدر ) . * الأولى . ( المرعشي ) . * والأقوى عدم وجوبه . ( السبزواري ) . ( 6 ) الأقوى عدم التنجّس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة مطلقا ، نعم في باطن السرّة والفم والأنف والاذن والعين إشكال . ( النائيني ) . * ولكنّ الأقوى أنّه كالأوّل ، ولا فرق في الطهارة بين أن يكون الملاقي من الداخل كالدود ، أو من الخارج كالنوى وشيشة الاحتقان ، ولكنّ الأحوط الاجتناب في الجميع . ( كاشف الغطاء ) .
هامش
( أ ) أي قنينة الاحتقان ، وتسمّى المحقنة .