تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦

( مسألة 3 ) : ما يؤخذ من الجلود ( 1 ) من أيدي المسلمين ( 2 ) أو من أسواقهم ( 3 ) محكوم بالتذكية ( 4 ) ،

وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .

( مسألة 4 ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات

شرح
( 1 ) الجلود المجلوبة من بلاد الكفر إذا علم سبق يد المسلم إليها ، مثل ما هو المعمول في زماننا من إرسال الجلود إلى تلك البلاد للإصلاح أو عمل الخفّ ، بل احتمل كونها كذلك احتمالا عقلائيا طاهرة . ( الرفيعي ) . * وكذا الجلود المأخوذة من البلاد الكافرة إذا علم سبق يد المسلم عليها ، أو احتمل احتمالا عقلائيّا محكوم بالتذكية . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) المدار على سبق يد المسلم وإن اخذ فعلا من الكافر . ( السبزواري ) . ( 3 ) يعني إذا لم يؤخذ من يد من علم كفره . ( حسين القمّي ) . * من يد من لا يعلم كفره . ( مهدي الشيرازي ) . * من غير يد الكافر الغير مسبوق بيد المسلم وسوق المسلمين . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 4 ) على التفصيل الآتي في لباس المصلّي . ( آل ياسين ) . * وهكذا الجلود المجلوبة من بلاد الكفّار إن علم إجمالا ، أو تفصيلا أو احتمل احتمالا عقلائيا بسبق يد المسلم عليها ، وإلّا فيشكل الحكم بالتذكية . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * إذا لم يكن مسبوقا بيد الكفّار أو سوقهم ، وإلّا يلزم احتمال فحص المسلم البائع والعمل على طبقه ، وإلّا فالأحوط لو لم يكن أقوى الاجتناب . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * قد مرّ الكلام فيه في نجاسة الميتة . ( المرعشي ) . * إذا أحرز ترتيب المسلم آثار التذكية عليه ، وهكذا الجلود المجلوبة من بلاد الكفّار إن علم إجمالا أو تفصيلا ، أو احتمل احتمالا عقلائيا بسبق يد المسلم عليها . ( الآملي ) . * على ما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .