يستحبّ ( 1 ) أن لا يستعمل مطلقا إلّا بعد الدبغ .
شرح
- * إلّا الصلاة والطواف من جهة كونه جزءا ممّا لا يؤكل لحمه . ( الشاهرودي ) .
* أي ما عدا الصلاة والطواف . ( الميلاني ) .
* غير الصلاة والطواف . ( عبد اللّه الشيرازي ، السبزواري ) .
* إلّا الصلاة وما هو منزّل منزلتها . ( المرعشي ) .
* غير الصلاة والطواف كما يأتي . ( الآملي ) .
* في غير الصلاة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* يعني في ما عدا الصلاة والطواف فيعتبر فيهما أن يكون الجلد ممّا يؤكل لحمه .
( زين الدين ) .
* في غير الصلاة والطواف . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأحوط عدم استعماله فيه إلّا بعد الدبغ . ( الروحاني ) .
* استعمال الجلد المذكور في خصوص الصلاة والطواف محلّ تأمّل ، نعم في جملة من الموارد المذكورة منها هذا المورد تجري قاعدة التسامح ، فإتيانها رجاء لا بأس به . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، كثياب المصلّي وثوبي الإحرام ، على ما سيأتي . ( السيستاني ) .
* إلّا في الصلاة ، لأجل كون عدم المأكولية فيها مانعا مستقلا . ( اللنكراني ) .
( 1 ) في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل . ( الخميني ) .
* الحكم بالاستحباب محلّ نظر ، استضعافا لمستنده صدورا وظهورا ، وقاعدة التسامح لا تقوم عندنا دليلا على الندبية ، وكراهة الاستعمال قبلها لو سلّمت غير مستلزمة لاستحباب تركه ؛ إذ التحقيق عدم التلازم بين كراهة الفعل واستحباب الترك ، وبالعكس ، فالإتيان به رجاء نعم المهيع الأهنى . ( المرعشي ) .
* لم يثبت . ( السيستاني ) .