تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
يستحبّ ( 1 ) أن لا يستعمل مطلقا إلّا بعد الدبغ .
شرح
- * إلّا الصلاة والطواف من جهة كونه جزءا ممّا لا يؤكل لحمه . ( الشاهرودي ) . * أي ما عدا الصلاة والطواف . ( الميلاني ) . * غير الصلاة والطواف . ( عبد اللّه الشيرازي ، السبزواري ) . * إلّا الصلاة وما هو منزّل منزلتها . ( المرعشي ) . * غير الصلاة والطواف كما يأتي . ( الآملي ) . * في غير الصلاة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * يعني في ما عدا الصلاة والطواف فيعتبر فيهما أن يكون الجلد ممّا يؤكل لحمه . ( زين الدين ) . * في غير الصلاة والطواف . ( محمّد الشيرازي ) . * الأحوط عدم استعماله فيه إلّا بعد الدبغ . ( الروحاني ) . * استعمال الجلد المذكور في خصوص الصلاة والطواف محلّ تأمّل ، نعم في جملة من الموارد المذكورة منها هذا المورد تجري قاعدة التسامح ، فإتيانها رجاء لا بأس به . ( مفتي الشيعة ) . * إذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، كثياب المصلّي وثوبي الإحرام ، على ما سيأتي . ( السيستاني ) . * إلّا في الصلاة ، لأجل كون عدم المأكولية فيها مانعا مستقلا . ( اللنكراني ) . ( 1 ) في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل . ( الخميني ) . * الحكم بالاستحباب محلّ نظر ، استضعافا لمستنده صدورا وظهورا ، وقاعدة التسامح لا تقوم عندنا دليلا على الندبية ، وكراهة الاستعمال قبلها لو سلّمت غير مستلزمة لاستحباب تركه ؛ إذ التحقيق عدم التلازم بين كراهة الفعل واستحباب الترك ، وبالعكس ، فالإتيان به رجاء نعم المهيع الأهنى . ( المرعشي ) . * لم يثبت . ( السيستاني ) .