الدم ( 1 ) في المرق ، ولا خبز العجين النجس ، ولا مزج الدهن ( 2 ) النجس بالكرّ الحارّ ( 3 ) ولا دبغ جلد الميتة ، وإن قال بكلّ قائل .
( مسألة 2 ) : يجوز استعمال ( 4 ) جلد الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ( 5 ) ،
ولو فيما يشترط فيه الطهارة ( 6 ) وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم
شرح
( 1 ) مرّ الكلام فيه في بحث نجاسة الدم . ( السيستاني ) .
( 2 ) قد تقدّم منه عدم استبعاد طهارته بذلك إذا غلى الماء . ( كاشف الغطاء ) .
* تقدّم الكلام في مسائل التطهير بالماء ونفي البعد عن الطهارة لو جعل الدهن في الكثير الحارّ بشرط وصول المطهّر إلى جميع أجزاء المتنجّس ، لا النداوة فقط لو أمكن ، وإنّما الإشكال في الإمكان ، ويمكن حمل كلامه هنا على ما إذا لم يغل كذلك ، فحينئذ لا مناقضة بين كلاميه في المسألتين السابقة وهذه . ( المرعشي ) .
* إلّا على النحو المذكور فيما تقدّم ، وقد مرّ أنّه بعيد . ( اللنكراني ) .
( 3 ) تقدّم منه قدّس سرّه أنّه يمكن تطهيره بالكرّ الحارّ الشديد الغليان ، والّذي لم يستبعده غير بعيد . ( الجواهري ) .
* قد تقدّم منه قدّس سرّه نفي البعد عن طهارته بذلك إذا غلى مقدارا من الزمان ، ولعلّ مراده هنا عدم كفاية صرف المزج ما لم يغل الماء مقدارا من الزمان ، فلا تنافي كما قد يتوهّم . وكيف كان قد تقدّم منّا بعده جدّا ، بل إنّه ادّعي استحالته .
( الاصطهباناتي ) .
( 4 ) في غير الصلاة ، وهذا التقييد واضح ، وعدم ذكره من جهة وضوحه ، ولكنّه لا بدّ وأن يذكر . ( البجنوردي ) .
( 5 ) بل وقبل التذكية ، كما تقدّم منّا . ( المرعشي ) .
( 6 ) يعني ما عدا الصلاة والطواف . ( الاصطهباناتي ) .
* غير الصلاة كما يأتي . ( البروجردي ) .
* غير الصلاة . ( الحكيم ، الشريعتمداري ، الخميني ) . -