والعمى ( 1 ) بالغيبة مع تحقّق الشروط المذكورة ( 2 ) . ثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر ( 3 ) ، وإلّا فالواقع على حاله ( 4 ) ، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء ( 5 ) بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى أنّ عدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير .
( مسألة 1 ) : ليس من المطهّرات ( 6 ) الغسل بالماء المضاف ،
ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة « أ » ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غليان
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( الشاهرودي ، السبزواري ) .
* محلّ تأمّل وإشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* يشكل إلحاقهما بالغيبة . ( زين الدين ) .
( 2 ) بل ما يعتبر منها وقد مرّ بيانه . ( السيستاني ) .
* محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 3 ) ومن باب تقديم الظاهر على الأصل لحمل فعل المسلم على الصحيح ، لكنّك قد عرفت أنّ الالتزام بالطهارة ليس من هذا الباب ، وأنّه يكفي فيه الاحتمال فإذن لا مورد لما أفاده الماتن . ( المرعشي ) .
( 4 ) نعم ، إنّ الغيبة موضوعة لجعل الطهارة الواقعيّة تكون مطهّريّتها بحسب الواقع ، وكذا الكلام في الاستبراء . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) يعني بالخرطات . ( الحكيم ) .
( 6 ) قد تقدّم عدم مطهّريّة بعضها في مبحث المياه ، وبعضها في فصل : المطهّرات .
( المرعشي ) .
هامش
( أ ) كلمة فارسية ، معربها الزجاج .