ذلك ( 1 ) . نعم لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه ( 2 ) بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ( 3 ) .
شرح
- * أقواهما الكفاية ، بل الطفل غير المميّز يمكن إجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولّى أمره . ( السيستاني ) .
( 1 ) أي الاشتراط ، ولكنّ الأقوى عدمه . ( الفيروزآبادي ) .
* ولكنّ الأقوى الطهارة في الصبيّ المميّز ، ولا يلحق العمى والظلمة بالغيبة على الأصحّ . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* والأظهر عدم الاشتراط . ( الحكيم ) .
* والأقوى عدم الاشتراط ، إلّا إذا علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة ولو باعتبار أنّه غير مكلّف . ( الفاني ) .
* والأقوى العدم مع الشرائط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يبعد الإلحاق في المميّز بالشروط المزبورة . ( السبزواري ) .
* والأقرب عدم اشتراط البلوغ . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأظهر عدم اعتبار البلوغ . ( الروحاني ) .
( 2 ) لا من جهة الغيبة . ( اللنكراني ) .
( 3 ) مع ترتيب المميّز آثار الطهارة أيضا . ( حسين القمّي ) .
* بل يبعد ، نعم فعل الولي محمول على الصحة . ( صدر الدين الصدر ) .
* إن علم بأنّ غيبة الصبيّ ليست عند الوليّ أمارة على الطهارة . ( البروجردي ) .
* إن لم تكن غيبة الصبيّ عند الولي اجتهادا أو تقليدا من المطهّرات ، وإلّا يمكن أن يكون معتمدا على ذلك في ترتيب آثار الطهارة ، لا من جهة تطهيره أو تطهير الصبيّ . ( البجنوردي ) .
* محلّ إشكال . ( أحمد الخونساري ) . -