تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ذلك ( 1 ) . نعم لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه ( 2 ) بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ( 3 ) .
شرح
- * أقواهما الكفاية ، بل الطفل غير المميّز يمكن إجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولّى أمره . ( السيستاني ) . ( 1 ) أي الاشتراط ، ولكنّ الأقوى عدمه . ( الفيروزآبادي ) . * ولكنّ الأقوى الطهارة في الصبيّ المميّز ، ولا يلحق العمى والظلمة بالغيبة على الأصحّ . ( كاشف الغطاء ) . * بل الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * والأظهر عدم الاشتراط . ( الحكيم ) . * والأقوى عدم الاشتراط ، إلّا إذا علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة ولو باعتبار أنّه غير مكلّف . ( الفاني ) . * والأقوى العدم مع الشرائط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يبعد الإلحاق في المميّز بالشروط المزبورة . ( السبزواري ) . * والأقرب عدم اشتراط البلوغ . ( محمّد الشيرازي ) . * الأظهر عدم اعتبار البلوغ . ( الروحاني ) . ( 2 ) لا من جهة الغيبة . ( اللنكراني ) . ( 3 ) مع ترتيب المميّز آثار الطهارة أيضا . ( حسين القمّي ) . * بل يبعد ، نعم فعل الولي محمول على الصحة . ( صدر الدين الصدر ) . * إن علم بأنّ غيبة الصبيّ ليست عند الوليّ أمارة على الطهارة . ( البروجردي ) . * إن لم تكن غيبة الصبيّ عند الولي اجتهادا أو تقليدا من المطهّرات ، وإلّا يمكن أن يكون معتمدا على ذلك في ترتيب آثار الطهارة ، لا من جهة تطهيره أو تطهير الصبيّ . ( البجنوردي ) . * محلّ إشكال . ( أحمد الخونساري ) . -