الصحّة ( 1 ) .
الرابع : علمه باشتراط ( 2 ) الطهارة في الاستعمال المفروض .
الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا ، وإلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ( 3 ) وإن كان تطهيره إيّاه محتملا ( 4 ) ، وفي اشتراط كونه بالغا ، أو يكفي ولو كان صبيّا مميّزا ( 5 ) وجهان ( 6 ) ، والأحوط
شرح
( 1 ) لا يخفى أنّ الحمل على الصحّة لا تحرز به الطهارة ، نعم ترتيب آثار الطهارة من ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* والأقوى كفاية احتمال علمه بذلك عادة ، ولا حاجة إلى العلم بعلمه . ( المرعشي ) .
( 3 ) وإن كان الأظهر فيه الطهارة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر الحكم بالطهارة . ( الحكيم ) .
* لا إشكال فيها مع احتمال التطهير . ( أحمد الخونساري ) .
* بل الظاهر الحكم بالطهارة فيه أيضا . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا إشكال في الحكم بالطهارة في الفرض . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بشرط كون الاحتمال غير معتنى به عند المتشرّعة أصلا . ( السبزواري ) .
( 5 ) الأظهر عدم اعتبار البلوغ . ( حسن القمّي ) .
( 6 ) الأوجه العدم ، والأحوط الاعتبار . ( المرعشي ) .
* لا يبعد عدم اعتبار البلوغ . ( الخوئي ) .
* الظاهر جريان الحكم بالطهارة في الصبي المميّز إذا تمّت الشرائط .
( زين الدين ) . -