تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
الماء الموجود في المادّة ( 1 ) . الثامن عشر : غيبة ( 2 ) المسلم فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة ( 3 ) :
شرح
( 1 ) مع امتزاجه على ما تقدّم في المياه . ( الميلاني ) . * بل الماء الخارج المعتصم الممتزج . ( الخميني ) . * قد مرّ الاحتياط بالمزج في تطهير المياه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع خروجه منها وامتزاجه بماء البئر على الأحوط . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) إثبات كونها أمارة لطهارة ما علم بنجاسته بالسيرة مع البناء على عدم تنجيس المتنجّس في غاية الإشكال ( تقي القمّي ) . ( 3 ) لا يشترط في الحكم بمطهّريّة الغيبة إلّا احتمال التطهير من المسلم . ( الجواهري ) . * الأقوى عدم اعتبار شيء منها سوى احتمال الطهارة ولو اتّفاقا . ( كاشف الغطاء ) . * الأحوط اعتبار الشروط الخمسة في أمارية الغيبة للتطهير وإن كان الأقوى كفاية احتمال التطهير احتمالا عقلائيا . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * على الأحوط في غير احتمال التطهير . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الظاهر الاكتفاء بالشرط الثالث والخامس . ( الحكيم ) . * على الأحوط ؛ وذلك لأنّه في مورد وجود هذه الشرائط نعلم بتحقّق السيرة أو انعقاد الإجماع ، وأمّا في غيره فتحقّقهما مشكوك وإن كان من المحتمل القريب تحقّق السيرة عند فقد بعض هذه الشرائط . ( البجنوردي ) . * في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكم بالطهارة إشكال ، والأقوى كفاية مجرّد احتمال التطهير . ( أحمد الخونساري ) . * الأظهر كفاية احتمال التطهير منه عقلائيا . ( الفاني ) . * غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط ، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقا ، بل ولو لم يكن مباليا في -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 488 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي