الماء الموجود في المادّة ( 1 ) .
الثامن عشر : غيبة ( 2 ) المسلم فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة ( 3 ) :
شرح
( 1 ) مع امتزاجه على ما تقدّم في المياه . ( الميلاني ) .
* بل الماء الخارج المعتصم الممتزج . ( الخميني ) .
* قد مرّ الاحتياط بالمزج في تطهير المياه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع خروجه منها وامتزاجه بماء البئر على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) إثبات كونها أمارة لطهارة ما علم بنجاسته بالسيرة مع البناء على عدم تنجيس المتنجّس في غاية الإشكال ( تقي القمّي ) .
( 3 ) لا يشترط في الحكم بمطهّريّة الغيبة إلّا احتمال التطهير من المسلم . ( الجواهري ) .
* الأقوى عدم اعتبار شيء منها سوى احتمال الطهارة ولو اتّفاقا . ( كاشف الغطاء ) .
* الأحوط اعتبار الشروط الخمسة في أمارية الغيبة للتطهير وإن كان الأقوى كفاية احتمال التطهير احتمالا عقلائيا . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* على الأحوط في غير احتمال التطهير . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر الاكتفاء بالشرط الثالث والخامس . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ؛ وذلك لأنّه في مورد وجود هذه الشرائط نعلم بتحقّق السيرة أو انعقاد الإجماع ، وأمّا في غيره فتحقّقهما مشكوك وإن كان من المحتمل القريب تحقّق السيرة عند فقد بعض هذه الشرائط . ( البجنوردي ) .
* في اعتبار هذه الشروط الخمسة في الحكم بالطهارة إشكال ، والأقوى كفاية مجرّد احتمال التطهير . ( أحمد الخونساري ) .
* الأظهر كفاية احتمال التطهير منه عقلائيا . ( الفاني ) .
* غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط ، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقا ، بل ولو لم يكن مباليا في -