تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الأوّل : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني . الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجّسا اجتهادا أو تقليدا . الثالث : استعماله لذلك الشيء ( 1 ) فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته ؛ من باب حمل فعل ( 2 ) المسلم على
شرح
- دينه ، لكنّ الاحتياط حسن ، نعم في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال ، ولا يبعد مع الشروط المذكورة ، وإن كان الأحوط خلافه ، وإلحاق المميّز مطلقا لا يخلو من قوّة ، وكذا غير المميّز التابع للمكلّف ، وأمّا المستقلّ فلا يلحق على الأقوى . ( الخميني ) . * والأقوى كفاية احتمال الطهارة احتمالا عقلائيّا من دون حاجة إلى الظنّ الحاصل من شهادة القرائن الحاليّة أو المقاليّة ، ولا اجتماع الشروط المذكورة في المتن ، نعم الأحوط تحقّق الشروط . ( المرعشي ) . * الظاهر كفاية الشرط الثالث والخامس ؛ لعدم اشتراط بعضها ، ورجوع بعضها الآخر إليها . ( محمّد الشيرازي ) . * اعتبار غير احتمال حصول الطهارة محلّ نظر وإشكال ، لكنّه أحوط . ( حسن القمّي ) . * الأظهر عدم اعتبار شيء منها سوى احتمال التطهير . ( الروحاني ) . * على الأحوط ، والأظهر أنّه لا يشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة إلّا احتمال تطهيره لما في يده احتمالا عقلائيا ؛ وإن علم أنّه لا يبالي بالنجاسة كبعض أفراد الحائض المتّهمة . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل يكفي مطلق ترتيب آثار الطهارة . ( الكوه كمرئي ) . * يكفي ترتّب آثار الطهارة مطلقا ولو كان بغير الاستعمال . ( السبزواري ) . ( 2 ) حمل فعل المسلم على الصحّة لا يقتضي ترتيب الأثر ، نعم حمل فعل الغير على الصحّة في المعاملة بالمعنى الأعمّ يقتضي ترتيبه ، لكن لا يختص بالمسلم ، ولا يرتبط بالمقام ، فلا تغفل . ( تقي القمّي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 489 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي