السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المنيّ ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ( 1 ) ، وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا .
السابع عشر : زوال التغيير ( 2 ) في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها أيضا مسامحة ( 3 ) ، وإلّا ففي الحقيقة المطهّر هو
شرح
- * والأحوط الاجتناب . ( الإصفهاني ) .
* بل على إشكال . ( آل ياسين ) .
* في القوة تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الأحوط الاجتناب . ( الاصطهباناتي ) .
* في القوّة نظر . ( الميلاني ) .
* مشكل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ) .
* فيه إشكال . ( المرعشي ، السيستاني ) .
( 1 ) لا وجه للاختصاص به ، بل إطلاقه في بعض الموارد المتقدّمة والآتية كذلك .
( المرعشي ) .
* إذا كان الاستبراء موضوعا شرعيّا للحكم الواقعي الشرعي بطهارة البلل المشتبه ، فيصير الاستبراء من المطهّرات . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) مع المزج . ( حسين القمّي ) .
* مع حصول الامتزاج على الأحوط كما مرّ . ( الاصطهباناتي ) .
* مع الامتزاج بالعاصم بالمادة . ( مهدي الشيرازي ) .
* تقدّم الكلام فيه في مبحث المياه . ( الروحاني ) .
( 3 ) فيه نظر ، كما يعلم ممّا مرّ من بحث المياه . ( السيستاني ) .