تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المنيّ ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ( 1 ) ، وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا . السابع عشر : زوال التغيير ( 2 ) في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان ، وفي عدّ هذا منها أيضا مسامحة ( 3 ) ، وإلّا ففي الحقيقة المطهّر هو
شرح
- * والأحوط الاجتناب . ( الإصفهاني ) . * بل على إشكال . ( آل ياسين ) . * في القوة تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأحوط الاجتناب . ( الاصطهباناتي ) . * في القوّة نظر . ( الميلاني ) . * مشكل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ) . * فيه إشكال . ( المرعشي ، السيستاني ) . ( 1 ) لا وجه للاختصاص به ، بل إطلاقه في بعض الموارد المتقدّمة والآتية كذلك . ( المرعشي ) . * إذا كان الاستبراء موضوعا شرعيّا للحكم الواقعي الشرعي بطهارة البلل المشتبه ، فيصير الاستبراء من المطهّرات . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) مع المزج . ( حسين القمّي ) . * مع حصول الامتزاج على الأحوط كما مرّ . ( الاصطهباناتي ) . * مع الامتزاج بالعاصم بالمادة . ( مهدي الشيرازي ) . * تقدّم الكلام فيه في مبحث المياه . ( الروحاني ) . ( 3 ) فيه نظر ، كما يعلم ممّا مرّ من بحث المياه . ( السيستاني ) .