دم سائل ( 1 ) ، كالسمك ( 2 ) المحرّم ونحوه .
( مسألة 1 ) : ملاقاة الغائط ( 3 ) في الباطن
لا توجب
شرح
- * فيه إشكال ، نعم فيما لا يعتدّ بلحمه فلا إشكال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* في إطلاق الحكم بالنسبة إلى بوله إشكال . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) على تأمّل أحوطه الاجتناب عن بوله . ( آل ياسين ) .
* محلّ تأمّل ، إلّا فيما ليس له لحم منها . ( البروجردي ) .
* لا يخلو من إشكال ، إلّا فيما ليس له لحم كالذباب ، وإن كانت الطهارة - خصوصا بالنسبة إلى الخرء - لا يخلو من وجه . ( الخميني ) .
* الأحوط التجنّب من أخبثي غير ذي النفس ، إن كان ذا لحم معتدّ به عرفا دون ما لا لحم له ، أو كان لكن لقلّته لا يعتدّ به كالذباب والزنابير . ( المرعشي ) .
* الأقوى نجاسة بوله ، وفي نجاسة غائطه إشكال . ( الآملي ) .
* الأحوط الاجتناب من بوله إن لم يكن من الطيور . ( حسن القمّي ) .
* في طهارة بول ما له لحم منه تأمّل لا يترك الاحتياط فيه . ( الروحاني ) .
* القول بنجاسته إلّا فيما لا يكون له لحم - لولا الاتفاق - لكان قريبا جدّا .
( مفتي الشيعة ) .
* لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا كان له بول وعدّذا لحم عرفا .
( السيستاني ) .
( 2 ) الأقوى فيه النجاسة ؛ للعموم السابق من دون وجود معارض ، ولا وجه لدعوى الانصراف عنها كما اعترف في الجواهر « أ » أيضا ، وإن ذهب في النجاسات « ب » إلى خلافه . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) في هذه المسألة صور مختلفة حكما ، وقد مرّت وستأتي الإشارة إليها .
( المرعشي ) .
هامش
( أ ) جواهر الكلام : 36 / 242 .
( ب ) جواهر الكلام : 5 / 285 .