تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
دم سائل ( 1 ) ، كالسمك ( 2 ) المحرّم ونحوه .

( مسألة 1 ) : ملاقاة الغائط ( 3 ) في الباطن

لا توجب
شرح
- * فيه إشكال ، نعم فيما لا يعتدّ بلحمه فلا إشكال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * في إطلاق الحكم بالنسبة إلى بوله إشكال . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) على تأمّل أحوطه الاجتناب عن بوله . ( آل ياسين ) . * محلّ تأمّل ، إلّا فيما ليس له لحم منها . ( البروجردي ) . * لا يخلو من إشكال ، إلّا فيما ليس له لحم كالذباب ، وإن كانت الطهارة - خصوصا بالنسبة إلى الخرء - لا يخلو من وجه . ( الخميني ) . * الأحوط التجنّب من أخبثي غير ذي النفس ، إن كان ذا لحم معتدّ به عرفا دون ما لا لحم له ، أو كان لكن لقلّته لا يعتدّ به كالذباب والزنابير . ( المرعشي ) . * الأقوى نجاسة بوله ، وفي نجاسة غائطه إشكال . ( الآملي ) . * الأحوط الاجتناب من بوله إن لم يكن من الطيور . ( حسن القمّي ) . * في طهارة بول ما له لحم منه تأمّل لا يترك الاحتياط فيه . ( الروحاني ) . * القول بنجاسته إلّا فيما لا يكون له لحم - لولا الاتفاق - لكان قريبا جدّا . ( مفتي الشيعة ) . * لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا كان له بول وعدّذا لحم عرفا . ( السيستاني ) . ( 2 ) الأقوى فيه النجاسة ؛ للعموم السابق من دون وجود معارض ، ولا وجه لدعوى الانصراف عنها كما اعترف في الجواهر « أ » أيضا ، وإن ذهب في النجاسات « ب » إلى خلافه . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) في هذه المسألة صور مختلفة حكما ، وقد مرّت وستأتي الإشارة إليها . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) جواهر الكلام : 36 / 242 . ( ب ) جواهر الكلام : 5 / 285 .