تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
المتعارف ( 1 ) فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف ( 2 ) . الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها . الخامس عشر : تيمّم الميّت ( 3 ) بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنّه مطهّر لبدنه ( 4 ) على الأقوى ( 5 ) .
شرح
( 1 ) مرّ الكلام فيه . ( السيستاني ) . ( 2 ) تقدّم الإشكال في طهارة ما عدا المتخلّف في نفس اللحم المأكول . ( آل ياسين ) . * إلّا فيما يحرم أكله من أجزائه كالطحال ونحوه ، فالاجتناب عمّا بقي في ذلك أحوط وأولى . ( الميلاني ) . * قد مرّ التفصيل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) راجع المسألة ( 5 ) وما بعدها من فصل : كيفية غسل الميّت . ( السبزواري ) . ( 4 ) فيه نظر . ( حسين القمّي ، مهدي الشيرازي ) . * لا يخلو من إشكال . ( الرفيعي ) . * محلّ تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * عن الخبث الطارئ على الميّت اللازم للحدث الطارئ عليه . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل . ( الخوئي ) . * محلّ إشكال ، لا يترك الاحتياط . ( الآملي ) . * هو مشكل ، ولا يترك الاحتياط بتطهير ملاقيه . ( زين الدين ) . * هذا إذا لم يكن بدن الميّت متنجّسا بالنجاسة العرضيّة ، وإلّا فالحكم بطهارة هذه العرضيّة مشكل . ( مفتي الشيعة ) . * على إشكال . ( اللنكراني ) . ( 5 ) الحكم بطهارة بدن الميّت بالتيمّم محتاج إلى التأمّل . ( الجواهري ) . * محلّ إشكال . ( الحائري ، البروجردي ، الخميني ) . -