المتعارف ( 1 ) فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف ( 2 ) .
الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
الخامس عشر : تيمّم الميّت ( 3 ) بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنّه مطهّر لبدنه ( 4 ) على الأقوى ( 5 ) .
شرح
( 1 ) مرّ الكلام فيه . ( السيستاني ) .
( 2 ) تقدّم الإشكال في طهارة ما عدا المتخلّف في نفس اللحم المأكول . ( آل ياسين ) .
* إلّا فيما يحرم أكله من أجزائه كالطحال ونحوه ، فالاجتناب عمّا بقي في ذلك أحوط وأولى . ( الميلاني ) .
* قد مرّ التفصيل . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 3 ) راجع المسألة ( 5 ) وما بعدها من فصل : كيفية غسل الميّت . ( السبزواري ) .
( 4 ) فيه نظر . ( حسين القمّي ، مهدي الشيرازي ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الرفيعي ) .
* محلّ تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* عن الخبث الطارئ على الميّت اللازم للحدث الطارئ عليه . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل . ( الخوئي ) .
* محلّ إشكال ، لا يترك الاحتياط . ( الآملي ) .
* هو مشكل ، ولا يترك الاحتياط بتطهير ملاقيه . ( زين الدين ) .
* هذا إذا لم يكن بدن الميّت متنجّسا بالنجاسة العرضيّة ، وإلّا فالحكم بطهارة هذه العرضيّة مشكل . ( مفتي الشيعة ) .
* على إشكال . ( اللنكراني ) .
( 5 ) الحكم بطهارة بدن الميّت بالتيمّم محتاج إلى التأمّل . ( الجواهري ) .
* محلّ إشكال . ( الحائري ، البروجردي ، الخميني ) . -